تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

[ النظر الثاني : في الماهية ]

[ المقصد الأول : في كيفية اليومية ]

[ الأول : القيام ]

* قوله : ( النظر الثاني : في الماهيّة . الأوّل : القيام ، وهو ركن تبطل الصلاة لو أخلّ به عمدا أو سهوا ) « 1 » . أقول : القيام واجب في الصلاة وركن مع القدرة إجماعا ، وله بالنسبة إلى الصلاة حالات : الأولى : أن يكون شرطا محضا ، وهو القيام في الصلاة . الثانية : أن يكون متردّدا بين الشرط والجزء ، وهو القيام في النيّة . الثالثة : أن يكون جزءا هو ركن ، وهو القيام في التحريمة ، وكذا الركوع عن قيام ، فإنّ القيام ليركع عنه ركن ؛ لأنّ الركوع الذي هو ركن لا يحصل إلّا بالانحناء عن قيام مع القدرة . الرابعة : أن يكون جزءا غير ركن ، وهو القيام في القراءة . الخامسة : أن يكون مستحبّا ، وهو القيام في القنوت ، فقد عرفت أنّه لا يكون ركنا على الإطلاق ، بل إذا كان طرفا للركن ، فهو ركن في النيّة والتحريمة والركوع . وإطلاق الأصحاب عليه الركنيّة لذلك ، فإنّه ركن في الجملة .
هامش
( 1 ) في إرشاد الأذهان : يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها ، وإيقاع كلّ منهما على وجهه . والواجب سبعة : الأول : القيام . وهو ركن . . .