تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
التحريم ، ومثله ورد في البول في الماء الجاري « 1 » . * قوله : ( والفأرة ) . أقول : الشيخان « 2 » حرّماه بقول الكاظم عليه السّلام : « اغسل ما رأيت من أثرها » « 3 » . والوجه حمله على الندب ، وكذا البحث في الحيّة على الأقوى . * قوله : ( وما مات فيه الوزغ ) . أقول : قال الشيخ في ( النهاية ) : لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيّا « 4 » . وكذا قال ابن بابويه في كتابه « 5 » ، وظاهرهما التحريم ، فالخلاف في موضعين : عدم اشتراط الموت ، والتحريم . والأقوى عدم التحريم وعدم الاختصاص بالموت . * قوله : ( والعقرب ) . أقول : حكم الشيخ في ( النهاية ) « 6 » بنجاسة ما يموت فيه العقرب من المياه ، ووجوب غسل الإناء والثوب والبدن مع الملاقاة ، وهو اختيار القاضي « 7 » [ وظاهر ] « 8 » التقي « 9 » ؛ حيث أوجب النزح لها ثلاثا إذا مات في البئر . والأقوى الكراهة . احتجّ الشيخ بما رواه أبو بصير عن أبي جعفر ، قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه ؟ قال : « نعم ، لا بأس به » . قلت : والعقرب ؟ قال : « أرقه » « 10 » .
هامش
( 1 ) انظر : وسائل الشيعة 1 : 340 ، أبواب أحكام الخلوة ، ب 24 . ( 2 ) المقنعة : 70 ، تهذيب الأحكام 1 : 261 - 262 / 761 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 261 - 262 / 761 ، وسائل الشيعة 3 : 460 ، أبواب النجاسات ، ب 33 ، ح 2 . ( 4 ) النهاية : 6 ، عنه في المعتبر 1 : 100 . ( 5 ) الفقيه 1 : 8 / ذيل الحديث : 10 . ( 6 ) النهاية : 6 ، 54 . ( 7 ) المهذّب 1 : 26 ، 53 . ( 8 ) في النسخ الأربع : ( فظاهر ) . ( 9 ) الكافي في الفقه : 130 . ( 10 ) تهذيب الأحكام 1 : 230 / 664 ، الاستبصار 1 : 27 / 69 ، وسائل الشيعة 1 : 240 ، أبواب الأسئار ، ب 9 ، ح 5 .