تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفاضل القطيفي — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

[ ماء البئر ]

* قوله : ( وإن لم يتغيّر لم ينجس ) « 1 » . أقول : اختلف أصحابنا في نجاسة البئر بالملاقاة ، فقال الأكثر : إنّه ينجس بالملاقاة « 2 » ، وتمسّكوا باستفاضة أحاديث النزح ، وبظاهر بعض الأخبار الدالّة على التنجيس ، نحو : صحيحة عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرّة ، فقال : « يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء اللّه تعالى » « 3 » . وفي الصحيح عن محمّد [ بن إسماعيل ] بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من العذرة أو نحوها ، ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع عليه السّلام في كتابي بخطّه : « ينزح منها دلاء » « 4 » . أقول : الثانية فيها ظهور لتقريره السؤال ، لكنّها لا تقاوم الأخبار الصريحة ؛ لأنّ دلالة هذه بالمفهوم فلا يعارض المنطوق . ويمكن حمل الطهارة فيها على اللغويّة ، أي النظافة « 5 » ، أو على التغيّر بذلك جمعا بين الروايات ، أو على وجوب النزح للطهارة لا لأنّه نجس .
هامش
( 1 ) في إرشاد الأذهان : الرابع : ماء البئر ، إن تغيّر بالنجاسة نجس ، ويطهر بالنزح حتّى يزول التغيّر ، وإن لم يتغيّر لم ينجس . ( 2 ) المقنعة : 64 ، المبسوط 1 : 11 ، المراسم : 34 ، السرائر 1 : 69 ، المعتبر 1 : 54 - 55 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 237 / 686 ، الاستبصار 1 : 37 / 101 ، وسائل الشيعة 1 : 182 - 183 ، أبواب الماء المطلق ، ب 17 ، ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 5 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 244 - 245 / 705 ، الاستبصار 1 : 44 / 124 ، وسائل الشيعة 1 : 176 ، أبواب الماء المطلق ، ب 14 ، ح 21 . ( 5 ) انظر : مجمع البحرين 3 : 380 - طهر .