فإن كانت المسألة على حالها وكانت الأخوات ثمانيا ( 33 ) فإن
الزوجات يدخلن في الثمان الأخوات فاضرب ثمانية في الأصل الأربعة
والعشرين فذلك مائة واثنان وتسعون للبنات الثلثان مائة وثمانية وعشرون
لكل واحدة ستة عشر ، وللزوجات الثمن أربعة وعشرون لكل واحدة ستة
ستة ، وللجدات السدس اثنان وثلاثون لكل واحدة ثمانية أسهم والباقي
للأخوات ثمانية أسهم لكل واحدة واحد واحد ، وما أتاك من هذا فاطلب
له الموافقة فما وافق فاجتز بموافقته ، وما لم يوافق فاضربه فيما ينبغي أن
تضربه من عدد الرؤوس وأصل الفريضة إن شاء الله تعالى .
باب القول في ميراث الخناثى
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الحكم في الخناثى أن
يتبع بالقضاء فيه المبال ، فإن سبق بوله من ذكره فهو ذكر ، وان سبق من
فرجه فهو أنثى ، والعمل في ذلك أن يقرب إلى الجدار ثم يؤمر ان يبول ،
ويفتقد في ذلك فمن أيهما وقع البول منه على الجدار أولا حكم عليه
به ، فإن وقعت لبسة واللبسة الا يسبق أحدهما الآخر ، وأن يأتيا جميعا
معا لا يسبق واحد واحد فإذا كان كذلك كان له نصف حق الذكر ونصف
حق الأنثى إذا كان ممن يرث في الحالين .
وتفسير ذلك رجل هلك وترك ابنين أحدهما خنثى ، فإن كان البول
سبق من الفرج فهو بنت وفريضته من ثلاثة لها واحد وللذكر اثنان ، وان
سبق البول من الذكر فهو ذكر ، وان وقعت اللبسة فله نصف نصيب الذكر
ونصف نصيب الأنثى ، وفريضتهما من اثني عشر للخنثى خمسة ،
وللذكر سبعة ، فإن هلك رجل وترك بنته وأخاه لأبيه وأمه ، والأخ لأب وأم
هامش
( 33 ) وفي نسخة أخرى ثمانيا ظ .