العم شيئا ، وإن كان خنثى لبسة فله نصف نصيب الذكر فقط ، وما بقي
فبين ابني عمه الذكرين سوا وكلما أتاك من هذه فقسه على ما ذكرت لك
إن شاء الله .
باب القول فيمن مات وترك حملا وورثة
وعجلوا للقسمة قبل أن يدروا ما الحمل
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو مات رجل وخلف
حملا وورثة فعجل الورثة للقسمة فإنه ينبغي أن يتركوا نصيب أكثر
ما يكون من الحمل وهو أربعة ذكور ، فان جاء كذلك كانوا قد احتاطوا
ولم يكونوا فرطوا وإن كان دون ذلك رجعوا إلى الفضلة فاقتسموها وتفسير
ذلك : رجل هلك وترك ثلاثة بنين وحملا من زوجته فالواجب في ذلك
فيعزلون منها أربعة أسهم نصيب أربعة ذكورا ويأخذون هم ثلاثة
أسهم ، فإن جاء الحمل كذلك كانوا قد احتاطوا وأخذ كل واحد منهم
حقه ، وإن جاء دون ذلك اقتسموا الفضلة ، وكذلك لو كان الحمل إناثا
أو أنثى دفعوا إلى الحمل كائنا ما كان نصيبه من جميع المال ثم اقتسموا
الفضل من بعد ذلك .
باب القول في ميراث المفقود
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يقسم مال المفقود ولا
يورث حتى يعلم خبره ، وكذلك فلا تتزوج امرأته فإن عجل الورثة ( * ) أو
أتاهم خبر فكان كذبا فاقتسموا ماله وتزوجت امرأته ثم أتى يوما من الدهر كان
أولى بامرأته ولم يقربها حتى تستبري من ماء الذي هي معه ، ويتبع كل
هامش
* في نسخة : ( فإن جهل الورثة . . ) .