خنثى لبسة فللبنت النصف وللخنثى نصف نصيب الذكر ، ونصف
نصيب الأنثى ، وما بقي فهو للخنثى لان أسوأ حاله أن يكون أنثى
فالأخت مع البنت عصبة .
فإن ترك أختا لأب وأم ، وأختا لأب ، وأختا لأم خنثى ، فللأخت
لأب وأم النصف ، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين ، وللأخت لام
الخنثى السدس على كل حال ، لان نصيب الذكر والأنثى من ولد الأم
سواء وما بقي فللعصبة ، فإن لم يكن عصبة رد ذلك الفضل عليهن على
قدر سهامهم فيصير للأخت لأب وأم ثلاثة أخماس المال ، وللأخت
لأب خمس المال ، وللأخت لام خمس المال ومخرجها من خمسة على
الرد .
فان ترك عما خنثى وأختا فللأخت النصف وللعم إن كان ذكرا
ما بقي ، وإن كان أنثى فلا شي ء له ، وإن كان لبسة فله نصف نصيب
الذكر فقط لأنه لا يرث في الحالين ، في حال ما يكون عمة لا يرث فلذلك
لم نعطه نصيب الأنثى ومخرجها إن كان ذكرا من اثنين ، للأخت سهم ،
وله سهم ، ومخرجها إن كان أنثى من اثنين أيضا للأخت سهم وللعصبة
سهم . فإن لم يكن عصبة رد على الأخت ذلك السهم ومخرجها إن كان
لبسة من أربعة أسهم ، للأخت اثنان وله نصف نصيب الذكر وهو نصف
الاثنين الباقين ، والسهم الباقي للعصبة ، فإن لم يكن عصبة رد على
الأخت وعليه على قدر سهامهما .
وان تركت امرأة ثلاثة بني عمومة لأب وأم كلهم أحدهم زوج
والآخر أخ لام ، والآخر خنثى ، فللزوج النصف وللأخ لام السدس ، وما
بقي فهو بينهم على ثلاثة ( * ) أسهم بالسواء إن كان الخنثى ذكرا ، وإن كان
أنثى فالباقي بين ابني عم الذكرين دونه ، لان بنت العم لا ترث مع ابن
هامش
( * ) في نسخة : ( وما بقي فهو بينهم ثلاثتهم بالسواء ) . الخ