للعم للأب والأم ، ويسقط العم للأب لان العم لأب وأم أقرب منه ، وأما
العم لام فإنه من العشرة الذين لا يرثون من الرجال وليس هو من العصبة ،
فإن ترك ثلاثة عمومة مع كل واحد ثلاث أخوات له متفرقات ، فإن المال
للعم لأب وأم ، وتسقط أخواته وكل ما سواه من الورثة ، فإن ترك أربعة
عمومة وأربع عمات لأب وأم فإن المال للرجال دون النساء لان العمات
من العشر اللواتي لا يرثن شيئا .
باب القول في ميراث بني العم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن هلك رجل وترك ابني
عم أحدهما ابن العم لأب وأم والآخر ابن العم لأب ، فإن الميراث لابن
العم لأب وأم ، فإن ترك ابني عم لأب وأم أحدهما أخ لام ، فإن للأخ لام
السدس ، وما بقي فبينهما نصفان ، وهذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب عليه السلام وأما قول عبد الله فإن المال لابن العم الذي هو أخ
لام ، وليس هذا عندنا بشئ ، والصواب ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب عليه السلام قال : فإن ترك ابن أخ لأب وعما لأب وأم ، فإن
الميراث لابن الأخ لأب ، ولا شئ للعم لأب ، لان ابن الأخ أقرب منه .
فإن ترك ابن عم لأب وأم وعما لأب ، وأم وعما لام ، وجدا ، فإن
المال للجد .
فإن ترك ابن عم لأب وأم ابن ابن عم لأب ، فإن الميراث لابن
ابن العم لأب وأم .
فإن ترك عما لأب وأم وثلاث جدات وجدا ، فإن للجدتين أم الأم ،
وأم الأب السدس ، وما بقي فللجد .
فإن تركت امرأة أربعة بني عم لأب وأم أحدهم زوج ، والآخر أخ
لام فإن للأخ لام السدس ، وللزوج النصف ، وما بقي فبينهم على أربعة ،
الأحكام — صفحة 336
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٣٣٦