للأقرب إلى الميت ، فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض
فللعليا النصف ، وللتي تليها السدس ، وما بقي فللعصبة .
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل من
البنات كلهن غلام فللعليا النصف ، وللتي تليها السدس ، والغلام فله
ما بقي يرد على عمته للذكر مثل حظ الأنثيين في قول أمير المؤمنين علي
بن أبي طالب عليه السلام ، واما قول عبد الله فما بقي فللذكر وحده .
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة
أختها ، وأسفل من السفلى غلام ، فللعلياوين ( 21 ) الثلثان ، والتي يليها
وأختها والسفلى وأختها لا فرض لهن سقطن لما أن استكمل العليا وأن
الثلثين ، وما بقي فللغلام يرد على السفلى وأختها والوسطى وأختها بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة
ثلاث أخوات لها متفرقات ، وأسفل منهن غلام ، فللعليان وأختها لأبيها
وأمها والتي من أبيها الثلثان ، وما بقي فللغلام يرد على السفلى ، وأختها
لأبيها وأمها وأختها لأبيها ، وعلى الوسطى وأختها لأبيها وأمها ، وأختها
لأبيها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك بنت ابن وابنة ابن ابن أسفل منها وثلاث جدات فلبنت
الابن النصف ، وللتي يليها السدس تكملة الثلثين ، وللجدات
المستويات السدس بينهن ، وما بقي فللعصبة .
فإن ترك زوجة وجدا وثلاث جدات ، فإن أم أب الأب تسقط
لا ترث مع الجد لأنه ابنها في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه
السلام . وأما أم الأب ، وأم الأم فإنهما يرثان السدس ، وللزوج الربع ،
وما بقي فللجد .
هامش
( 21 ) في نسخة فللعلياء وأختها الثلثان . الخ .