تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
باب القول في ميراث الكلالة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قال الله سبحانه : * ( يستفتونك قل الله يفتيك في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) * . 22 ) فقال بعض العلماء الكلالة ما خلا من الولد ، واحتجوا بهذه الآية وهي قوله سبحانه * ( قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ) * ( 23 ) وقال آخرون الكلالة ما خلا من الولد والأبوين لقول الله عز وجل في أول السورة : * ( وورثه أبواه فلامة الثلث ) * ( 24 ) وذكر الاخوة فلم يجعل لهم مع الأب شيئا سبحانه فلا نرى أنه قد ورثهم عز وجل في الكلالة فقال تبارك وتعالى في السورة : * ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) * ( 25 ) فبين في هذه الآية أن الأب ليس يدخل في الكلالة واحتجوا في الولد بالآية التي في أخر السورة وهي قوله سبحانه : * ( قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) * ( 26 ) وروي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا سأله عن الكلالة فقال : اما سمعت الآية التي نزلت في الصيف : * ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) * ( 27 ) من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته الكلالة .
هامش
( 22 ) النساء 176 . ( 23 ) النساء 176 . ( 24 ) النساء 11 . ( 25 ) النساء 12 . ( 26 ) النساء 176 . ( 27 ) النساء 176 .