باب القول في ميراث الكلالة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قال الله سبحانه :
* ( يستفتونك قل الله يفتيك في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله
أخت فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) * . 22 ) فقال بعض
العلماء الكلالة ما خلا من الولد ، واحتجوا بهذه الآية وهي قوله سبحانه
* ( قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ) * ( 23 ) وقال آخرون
الكلالة ما خلا من الولد والأبوين لقول الله عز وجل في أول السورة :
* ( وورثه أبواه فلامة الثلث ) * ( 24 ) وذكر الاخوة فلم يجعل لهم مع الأب
شيئا سبحانه فلا نرى أنه قد ورثهم عز وجل في الكلالة فقال تبارك
وتعالى في السورة : * ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو
أخت ) * ( 25 ) فبين في هذه الآية أن الأب ليس يدخل في الكلالة واحتجوا
في الولد بالآية التي في أخر السورة وهي قوله سبحانه : * ( قل الله يفتيكم
في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو
يرثها إن لم يكن لها ولد ) * ( 26 ) وروي في ذلك عن رسول الله صلى الله
عليه وعلى آله وسلم أن رجلا سأله عن الكلالة فقال : اما سمعت الآية
التي نزلت في الصيف : * ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) * ( 27 )
من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته الكلالة .
هامش
( 22 ) النساء 176 .
( 23 ) النساء 176 .
( 24 ) النساء 11 .
( 25 ) النساء 12 .
( 26 ) النساء 176 .
( 27 ) النساء 176 .