تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
تصح عندنا ولا نرى إلا أنه يكون عمدا أو خطأ فما كان عمدا ففيه القود إلا أن يشاء أولياء القتل الدية فيكون الامر في ذلك أمرهم والقول قولهم ، وما كان من خطأ ففيه الدية والكفارة . حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن دية الخطأ وشبه العمد فقال ليس بين الخطأ والعمد منزلة ، وإنما القتل كله خطأ أو عمد وفي ذلك ما جعل الله فيه من قود أو دية ، وقد قال غيرنا إن شبه العمد منزلة ليست بالعمد ولا الخطأ الدية فهي مغلظة وذكر عن علي عليه السلام أنه قال : شبه العمد ما كان بالعصا والقذفة بالحجر العظيم وليس ذلك يصح عنه عندنا . باب القول في أعور فقأ عين صحيح قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قد روي في ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام روايات ولسنا نصححها والذي يجب عليه عندنا أن يقاد لان الله يقول : * ( والعين بالعين ) * ( 23 ) إلا أن يريد الدية فيكون محسنا في ذلك ويدفع نصف الدية . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن أعور فقأ عين صحيح ، فقال : يقاد منه إنما العين وإن أراد الدية فله نصف الدية . باب ا لقول في الظفر والسن إذا أسودا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذ اسودت السن فهي كالساقطة وحكمها كحكمها فيها خمس من الإبل ، فإن انكسرت ففيها حكومة على قدر ما ينقص منها ، واما الظفر ففي اسوداده حكومة ، وقد روي في ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .
هامش
( 23 ) المائدة 45 .