حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن السن إذا اسودت فقال : إذا
اسودت السن ففيها خمس من الإبل ، وإذا انقصفت فبحساب ما نقص
منها من نصف أو ربع أو أقل أو أكثر .
باب القول في البيضتين
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قد قيل إن في اليسرى
ثلثي الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية وزعم من قال بهذا ان الولد من
اليسرى ، ولم يأتنا ذلك في كتاب ولا سنة وهما عندي في الدية سواء .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن البيضتين فقال : فيهما جميعا
الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية وفي كل زوج من الانسان من
عينين أو يدين أو رجلين ففيهما الدية وفي كل فرد من ذلك نصف الدية .
باب القول في العين القايمة والرجل
واليد الشلاوين واللسان الأخرس
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : في ذلك حكومة على
قدر ما أحدث فيها ، وعلى قدر ما كان عليه ذلك العضو من الهيئة والمنفعة
لصاحبه يحكم فيها الإمام بما يوفقه الله له .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن العين القائمة وعن اليد الشلا
واللسان الأخرس فقال : في ذلك كله حكومة وليس فيه دية معلومة .
باب القول في جناية الصبي والعبد
والقول في فتق المثانة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : جناية العبد لازمة له في
عنقه ، وليس على سيده في ذلك أكثر من دفعه برمته ، وسيده مخير في
الأحكام — صفحة 295
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٢٩٥