تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن السن إذا اسودت فقال : إذا اسودت السن ففيها خمس من الإبل ، وإذا انقصفت فبحساب ما نقص منها من نصف أو ربع أو أقل أو أكثر . باب القول في البيضتين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قد قيل إن في اليسرى ثلثي الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية وزعم من قال بهذا ان الولد من اليسرى ، ولم يأتنا ذلك في كتاب ولا سنة وهما عندي في الدية سواء . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن البيضتين فقال : فيهما جميعا الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية وفي كل زوج من الانسان من عينين أو يدين أو رجلين ففيهما الدية وفي كل فرد من ذلك نصف الدية . باب القول في العين القايمة والرجل واليد الشلاوين واللسان الأخرس قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : في ذلك حكومة على قدر ما أحدث فيها ، وعلى قدر ما كان عليه ذلك العضو من الهيئة والمنفعة لصاحبه يحكم فيها الإمام بما يوفقه الله له . حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن العين القائمة وعن اليد الشلا واللسان الأخرس فقال : في ذلك كله حكومة وليس فيه دية معلومة . باب القول في جناية الصبي والعبد والقول في فتق المثانة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : جناية العبد لازمة له في عنقه ، وليس على سيده في ذلك أكثر من دفعه برمته ، وسيده مخير في
الأحكام — صفحة 295 | الإمام يحيى بن الحسين / أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة