باب القول في حدود أهل الذمة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : حد الذمي كحد الملي
سواء سواء المحصين يرجم والبكر يجلد ، وكذلك حد مماليكهم كحد
مماليك أهل الاسلام سواء سواء .
باب القول في حد من زنى بالمرأة في دبرها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من زنى بامرأة في دبرها
فهو كمن زنى بها في قبلها لأنهما فرجان والآتي فيهما زان عليه حد مثله
محصنا فمحصن أو بكرا فبكر .
باب القول في حد اللوطي
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : اللوطي زان حده كحد
الزاني إذا أتى في المقعدة وهو أعظم الزانين جرما .
كذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه
قال : ( حد اللوطي كحد الزاني ) .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن كان محصنا فأتى
رجلا في دبره فحده حد الزاني فإن كان محصنا رجم ، وإن كان بركا
جلد ، وكذلك من أمكن الرجال من نفسه ، وفي ذلك ما يروى عن رسول
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأخبار المتواترة والروايات
المتواطية أنه قال : ( اقتلوا الفاعل والمفعول به ) .
حدثني أبي عنه أبيه : أنه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط
فقال : حده في ذلك حد الزاني يرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن كان
بكرا . وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أتي به قد
فعل ذلك ، وقد رجم الله قوم لوط من سمائه .
الأحكام — صفحة 235
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٢٣٥