وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام :
أنه قال : ( أبي الله أن يبلغ حد إلا بالشهود وذكر عنه عليه السلام أنه
ضرب رجلا تسعة وتسعين سوطا في جارية غلبها على نفسها ، فشهد
الشهود أنهم رأوه قام عنها وقد أدماها فقال علي عليه السلام : ( إذا لم
تشهدوا على الايلاج والاخراج أبى الله أن يقوم حد إلا بشهادة أربعة )
يعني على الايلاج والاخراج .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : وللامام أن ينظر في مثل
هذا نظرا يوفقه الله فيه ويسدده ، ولعل هذا الذي ضربه أمير المؤمنين
عليه السلام كان بكرا ، وأرى أنه لو كان ثيبا ثم أتيت به أنا أو تشاورني
فيه إمام لرأيت أن يعاقبه بحبس مع التعزير حبسا طويلا ، وكذلك كان
رأيي فميا كان شبيها لذلك .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن زانيا زنا بذمية أو
مشركة كان عليه حد مثله ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان بكرا جلد ،
وكذلك يقام عليها حد مثلها .
باب القول في الزنا بذات رحم محرم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا زنى الرجل بذات
رحم محرم أقيم عليه حد مثله وأقيم عليها حدها أيضا محصنين كانا أو
بكرين ، ويرى الإمام في ذلك رأيا من تنكيل أو نفي فأما في حكم
فحكمهما سواء هما عنده زانيان فاجران .
باب القول في دعوى المرأة إن الرجل استكرهها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا شهد أربعة على
رجل ، وامرأة بالزنى فقالت المرأة استكرهني على نفسي درئ عنها
الحد بما أدلت من الحجة ، فإن شهد الشهود أنها طاوعته سئل الشهود
الأحكام — صفحة 234
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٢٣٤