باب القول في ترديد اليمين
في الشئ الواحد
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا ردد الرجل ايمانا
مرددة في شئ واحد يحلف عليه في نفسه ولا يجوزه إلى غيره فليس
عليه فيه إلا كفارة واحدة ، وإن تعداه إلى غيره فحلف في شئ سواه
فحنث فعليه كفارتان .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن الرجل يردد اليمين في الشئ
الواحد فقال : إذا كانت في شئ واحد أيمان مكررة الا يفعله ففعله
فعليه كفارة واحدة .
باب القول فيما يقع به القسم على المقسم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من قال والله لا فعلت
كذا وكذا أو بالله أو تالله لا أفعل كذا وكذا ، أو وحق الله ، أو قال وربي ،
أو قال وحق ربي ، أو قال ورب شئ مما خلق الرحمن كائنا من الأشياء
ما كان ، أو قال عليه عهد الله وميثاقه ، أو قال أيم الله ، أو هيم الله أو قال
أقسم بالله ، فكل ذلك يمين يلزم فيها الكفارة من حلف بها .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن رجل قال علي عهد الله وميثاقه
فقال : ما رأيتهم يختلفون في قول الرجل علي عهد الله وميثاقه ، وأيم
الله ، وهيم الله أنها يمين .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا قال أقسم
إن لم أفعل كذا وكذا سئل عن نيته فإن كان أراد القسم بالله كان ذلك
قسما وكانت عليه فيه كفارة ، وإن كان أراد القسم بغير الله فلا كفارة
عليه ، لان الناس قد يقسمون بغير الله في أشياء كثيرة .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن الكسوة في الكفارة ما يكسى
الأحكام — صفحة 176
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص١٧٦