تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
باب القول في ترديد اليمين في الشئ الواحد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا ردد الرجل ايمانا مرددة في شئ واحد يحلف عليه في نفسه ولا يجوزه إلى غيره فليس عليه فيه إلا كفارة واحدة ، وإن تعداه إلى غيره فحلف في شئ سواه فحنث فعليه كفارتان . حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن الرجل يردد اليمين في الشئ الواحد فقال : إذا كانت في شئ واحد أيمان مكررة الا يفعله ففعله فعليه كفارة واحدة . باب القول فيما يقع به القسم على المقسم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من قال والله لا فعلت كذا وكذا أو بالله أو تالله لا أفعل كذا وكذا ، أو وحق الله ، أو قال وربي ، أو قال وحق ربي ، أو قال ورب شئ مما خلق الرحمن كائنا من الأشياء ما كان ، أو قال عليه عهد الله وميثاقه ، أو قال أيم الله ، أو هيم الله أو قال أقسم بالله ، فكل ذلك يمين يلزم فيها الكفارة من حلف بها . حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن رجل قال علي عهد الله وميثاقه فقال : ما رأيتهم يختلفون في قول الرجل علي عهد الله وميثاقه ، وأيم الله ، وهيم الله أنها يمين . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا قال أقسم إن لم أفعل كذا وكذا سئل عن نيته فإن كان أراد القسم بالله كان ذلك قسما وكانت عليه فيه كفارة ، وإن كان أراد القسم بغير الله فلا كفارة عليه ، لان الناس قد يقسمون بغير الله في أشياء كثيرة . حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن الكسوة في الكفارة ما يكسى
الأحكام — صفحة 176 | الإمام يحيى بن الحسين / أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة