رهنته بخمسة عشر دينارا ، سئل المرتهن البينة على ما يدعي ، فان أتى
ببينة حكم له بدعواه ، وان لم يأت ببينة كان القول قول الراهن مع بينة
لان المرتهن مدع ، والراهن منكر .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن المرتهن والراهن يختلفان ،
فيقول الراهن الرهن بعشرة ، ويقول المرتهن بعشرين ، فقال القول قول
الراهن ، والمرتهن لا يثبت دعواه إلا ببينة ، أكثر ماله على الراهن ان
يحلفه لان البينة على المدعي ، وعلى المدعي عليه اليمين .
الأحكام — صفحة 143
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص١٤٣