ثانى شرط نباشد ؟
و ثالثا ، آيا اولاد ذكور ، شامل درجه ثانيه و ثالثه على السويه است ، على فرض اين كه اقربيت ملحوظ نباشد يا نه ؟
و رابعا ، اگر درجه ثالثه و ثانيه عوام و عالم باشند ، عالم مقدم است يا نه ، كما اين كه خود موصى در اول وصيت ، نوادهاش را كه عالم بود ، به پسرانش مقدم نموده ؟ بينوا أجركم على اللَّه تعالى .
جواب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم مقتضاى ظاهر عبارت ، كه اگر احيانا وصى فوت شود در دست باقى اولاد ذكور باشد ، اين است كه بعد از فوت وصى ، اختيار با ساير اولاد موصى است و وصايت راجع به ايشان است . و اگر مراد ، اولاد وصى باشد ، و مفروض اين است كه در حين وصيت اولاد نداشته است ، چون ظاهر اين است كه وصيت عهديه نيست ، ضرر ندارد عدم وجود حين الوصية .
بلى ، اگر معلوم باشد كه تمليكى است ، صحت آن [ مشكل است ] هر چند دليل واضحى غير از دعواى اجماع بر عدم صحت نيست . و هر گاه اقربيت ملحوظ نباشد ، درجات متساويند و دليلى بر تقدم عالم نيست . و مجرد اين كه موصى در اول ، عالم را مقدم داشته است ، دليل نمىشود مگر آن كه در فقرات ديگر وصيت ، قرينه باشد ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 678
[ اختلاف تقليد اجير يا منوب عنه در استيجار براى قضاء فوائد ]
ما يقول سيدنا و مولانا في رجل مات و عليه قضاء فوائت يومية ، و كان رأيه أو رأى مجتهده وجوب الترتيب في القضاء ، فهل للقاضي عنه بتحمل أو إجارة مطلقة جواز القضاء به غير ترتيب ، إذا كان رأيه أو رأي مجتهده عدم وجوب الترتيب ؟ و هل للوصي أن يؤاجر للقضاء عنه ، و لم يشترط على المستأجر الترتيب ، إذا كان رأيه أو رأي مجتهده عدم وجوبه ؟
و أيضا ما يقول مولانا في رجل لم يعلم بوجوب الترتيب بين الأعضاء في الغسل أو الوضوء ، و استمر مدة على ذلك ، و بعد ذلك علم بوجوب الترتيب و شك في أن غسله أو وضوءه في هذه المدة هل وقع منه على الترتيب فيصح ، أم لا فيبطل ، فهل يجب عليه القضاء ؟ و هل يجزي في مثل هذه المسألة أصالة الصحة ، أم قاعدة الشك بعد الفراغ ؟ الرجاء أن تذكروا