الورثة تسامحوا و لم يقوموه و لم يؤدوا حقوق الميت ، فهل يجوز لسائر الشركاء أو الغير الدخول في تلك الدار و الصلاة فيها أو لا يجوز ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : مشكل ، لأن للميت فيها حقا و يكون شريكا فيها ( و اللَّه العالم ) و ينعزل الوصي عن الوصاية إذا كان مسامحا في أداء حقوق الميت من غير عذر شرعي ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 673
[ مرگ وصى و موصى با جهل به تاريخ موت هر دو ]
شخص عهد بوصية إلى آخر و جعل عليه ناظرا ، و قتل الجميع في يوم واحد مع الجهل بالتقدم و التأخر و المقارنة ، و لا يعلم أن ذلك الشخص أوصى إلى آخر أو لا ، فهل يلزم العمل بالوصية المسجلة و يرجع في أمر الوصية و النظارة إلى الحاكم ، أو يكون كمن مات به غير وصية ؟
ثم إن القرعة إذا عينت تقدم موت الأب الموصي في مقام التوريث فهل يثبت بها تأخر موت الولد الموصى إليه في مقام التوصية أم لا ؟
جواب : نعم يجب العمل بها ، و المرجع هو الحاكم الشرعي ، لأن الظاهر أن تعيين شخص الوصي و الناظر من تعدد المطلوب لا من باب التقييد ، فأصل الوصية باق ، و يكون نظير ما إذا مات الوصي المعين قبل العمل بالوصية . نعم ، لو فرض كون وصية مقيدة بكون الوصي فلانا و الناظر فلانا تبطل بموتها ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 674
[ تفسير وصيّت نامه ]
وجد في وصية شخص ما نصه : " إن الدكان الفلاني يوقف على ولدي فلان ، و من بعده على ذريته ، و أجرته تصرف في وجوه البر ، و الولي على هذا الوقف ولدي المذكور الخ " ، فهل يصح مثل هذا الوقف مما يكون وقف الأصل على شخص و تسبيل منفعته لآخر أم لا ؟
جواب : الظاهر أن المراد جعل التولية لولده و من بعده لذريته ، لا كونه هو الموقوف عليه ، و حينئذ فلا إشكال ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 675
[ تقدّم واجب بر مستحبّ با عدم امكان عمل به تمامى وصايا ]
حجة الإسلاما ! ملاذ الأناما ! چه مىگوييد در خصوص اين مسأله : شخص از بابت ثلث خود وصيت به اعمال كثيره نموده باشد از واجبات و مستحبات و عبادات از صلاة و صوم و خمس و زكات و حج و زيارات ائمه عليهم السلام و رد مظالم و امور ديگر از صدقات و خيرات ، و از جمله وصاياى موصى ملك معينى را وصيت نمود بابت ثلث كه جهت