تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
و فيه أن هذا خلاف ظاهر الخبر ، لأن الظاهر منه السؤال عن أنه لو أوصى إلى أحد يشمل ذلك ما كان له من العمل بعنوان الوصية للغير أم لا ، و هذا غير ما نحن فيه كما لا يخفى ، مع أنه يمكن أن يكون المراد أنه يلزمه لو كان للموصي الأول قبل الموصي الثاني حق الوصاية بأن يكون أمره بالإيصاء عند موته . و ربما يحتمل أن يجعل " قبله " ظرفا ، و يكون المراد أنه يلزم إن كان للوصي قبل الإيصاء إلى الغير حق من طرف الموصي ، بأن كان أذن له في الإيصاء . و كيف كان لا وجه للاستدلال ، إذ لا أقل من الإجمال ، فالحق عدم الجواز . ثم لو فرض الإذن من الموصي أو قلنا بالجواز مع الإطلاق فلا بد من تصريح الموصي أو ظهور كلامه ، و إلا فلا يجوز للوصي الثاني التصدي ، و الخبر المذكور يمكن أن يدل على الجواز كما هو أحد الوجوه المذكورة ، لكن لا يمكن التمسك به لمكان الإجمال . بقي شيء و هو أنه لو أوصى الوصي هل يحمل فعله على الصحة و أنه مأذون من قبل الموصي الأول أو لا يجوز التصرف إلا مع ثبوت كونه مأذونا ؟ الأظهر الأول ، لأنه ذو يد فتصرفه محمول على الصحة ، كما في الوكيل إذا تصرف مع الشك في أنه مأذون في ذلك التصرف ، و كما في سائر تصرفاته مع عدم العلم بأنه مأذون فيها ، و من ذلك ظهر ضعف الوجه الثاني .

سؤال 669

[ آثار تلف يا نقصان قيمت تركه بعد از مرگ موصى ] هر گاه دين يا وصيت متعلق به تركه باشد و بعد از موت و قبل از اداء ، بعضى از تركه تلف شود ، آيا نقص بر همه است يا بر وارث تنها ؟ جواب : اما در دين ، پس نقص بر وارث است . مگر آن كه دين مستغرق باشد . كه در اين صورت ، وارث ضامن نيست مگر آن كه مال در يد او باشد و تقصير كرده باشد در اداء دين . پس ما دام كه دين اداء نشده است ، هر ضررى وارد آيد ، بر تركه وارد است دخلى به ديان ندارد . چون تركه مال ديان نيست بلكه باقى است بر ملك ميت ، يا منتقل است به وارث و واجب است اداء دين از آن ، ما دام كه ممكن باشد . بلكه هر گاه دين مستغرق نباشد ، لكن اداء آن موقوف باشد بر صرف تمام آن ، واجب است من باب المقدمه . و اما در وصيت ، پس ضرر بر همه وارد است . چون موصى به مال موصى له است و بقيه مال ورثه و تركه ، مشترك است . پس هر گاه وصيت به حصهء مشاعه باشد ، ضرر بر همه است . به كلى في المعين باشد ، مثل اين كه وصيت كند به صد دينار از براى شخص . بلى هر
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 412 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد