اعراض مباح شد ، و لكن چون تصرف در عين بدون اذن مالك جايز نيست ، لهذا ديگرى نمىتواند مبادرت كند به استيفاء آن ، لكن أوجه وجه اول است . زيرا كه أولا ممكن است استيفاء بر وجهى كه تصرف در عين نشود ، يا به نحوى مأذون باشد از تصرف در عين ، پس اين وجه أخص از مدعى است .
ثانيا ، چون مالك منفعت كه مستأجر باشد ، مالك بود تصرف در عين را نيز ، پس اعراض او متعلق است به مال كذائى .
هذا و لكن يمكن أن يستشكل في الوجه الأول أيضا بأن الإجارة أخرجت المنافع عن التبعية ، و المفروض أن مالكها أعرض عنها من غير نظر إلى رجوعها إلى شخص دون شخص ، فيصير بمنزلة الشيء المباح لكل أحد ، فلا فرق بين مالك العين و غيره في جواز المبادرة ، مع أن المفروض أن المالك أخذ بدل المنافع فكأنه استوفاها في تلك المدة ، فلا أولوية له بالنسبة إليها بعد أن أخذ عوضها ، لكن التحقيق ما ذكرنا أولا ، و لا يضر تعدد الاستيفاء بعد وجود المقتضي .
ثم أن هذا كله إذا فرضنا أن المالك لم يشترط على المستأجر سكناه أو ركوبه بنفسه ، و إلا فلا يمكن أن يصير مستأجرا لكل أحد ، بل الإعراض حينئذ إسقاط للحق المتعلق بالعين ، فيرجع المنافع إلى مالكها قهرا ، فهذه الصورة خارجة عن محل الكلام ، كما أنه لو فرضنا أن المستأجر أباح التصرف لكل أحد ، بأن يكون إعراضه بهذا الوجه ، لا إشكال في جواز مبادرة كل أحد ، فمحل الكلام و الإشكال إنما هو ما إذا لم يشترط المباشرة و حصل الإعراض من غير نظر إلى شيء بحيث يكون الحكم بالإباحة من فعل الشارع من حيث إنه شيء لا مالك له فعلا ، و بعد فالمسألة غير صافية عن شوب الإشكال .
سؤال 512
[ فروع اجارهء اشخاص ( قصد غاصبانه يا قصد تبرّع اجير در انجام عمل موضوع اجاره ) ]
هر گاه زيد اجير كرد عمرو را كه جامه او بدوزد ، و عمرو بعد از گرفتن جامه آن را تملك كرد به عنوان غصبيت و دوخت آن را ، بعد مالك آن را از او گرفت ، آيا مستحق اجرت دوختن كه قرار دادهاند هست يا نه ؟
جواب : اظهر عدم استحقاق است . چون خياطت او براى مالك مستأجر نبوده بلكه براى خود دوخته ، پس عمل مستأجر عليه را به جا نياورده تا مستحق اجرت مسمات باشد . و مستحق أجرة المثل هم نيست چون عملش محترم نيست .