بعبارة أخرى قبا كرده است و مستأجر مىگويد : اجير شدى كه پيراهن كنى ، قول كدام مقدم است ؟
جواب : بعيد نيست كه مقتضاى قاعده تحالف باشد ، چنانچه محكى از اردبيلى است ، چه قبل از فصل يا دوختن باشد چه بعد از آن . زيرا كه اتفاق دارند بر وقوع عقدى و نزاع دارند در متعلق آن . لكن قال في الشرائع : " لو قطع الخياط ثوبا قباء و قال المالك : أمرتك بقطعه قميصا ، فالقول قول المالك مع يمينه ، و قيل : القول قول الخياط ، و الأول أشبه " و في الجواهر « 1 » : " بل هو المشهور ، بل لم يعرف الخلاف إلا من الشيخ في الباب المذكور ، يعنى باب الوكالة ، و إلا فالمحكي عنه هنا الموافقة " ثم ذكر وجه قول المشهور و قال في آخر المسألة : " نعم ، لو كان نزاعهما في تعيين العمل المستأجر عليه قبل قطع الثوب اتجه التحالف و انفساخ الإجارة بنحو ما سمعته في التنازع في تعيين المبيع " و محصل ما ذكر في مستند المشهور أن التصرف الذي هو سبب ضمان الأرش متحقق ، و الأصل عدم إذن المالك حتى يرتفع الضمان ، فما ادعاه الموجر الأصل ينفيه ، و أما ما ادعاه المستأجر فالمفروض أنه لم يعمل بمقتضاه ، فلا يؤثر أثرا في الضمان .
قلت : هذا إنما يتم إذا لم يكن هناك عقد إجارة ، و أما معها كما هو المفروض فلكل من الدعويين أثر ، و لا فرق بين ما قبل التصرف و ما بعده كما في الاختلاف في المبيع ، و يمكن حمل كلام الشرائع على صورة الأمر بدون عقد الإجارة فيكون بمقتضى القاعدة .
سؤال 510
[ تأثير غصب عين مستأجره بر عقد اجاره ]
اگر خانه يا حمامى را اجاره بدهد به كسى ، و آن مستأجر يا كسى ديگر غصب كند آن را ، كسانى كه در مدت اجاره تردد نمودهاند و غسل كردهاند بر آنها ضمانى هست يا نه ؟
جواب : اما هر گاه غير از مستأجر كسى ديگر غصب كند ، پس آن كس ضامن عين است از براى موجر ، هر گاه خرابى وارد آيد . و ضامن است از براى مستأجر ، منافع مدت اجاره را . و مىتواند مستأجر رجوع كند بر مترددين و آنها كه غسل كردهاند به اجرت المثل مقدار تصرفشان . و اما هر گاه خود مستأجر غاصب باشد و تصرفش بعنوان ملكيت باشد ، پس .
هامش
( 1 ) جواهر ، ج 27 ، ص 344 .