تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
المشتري لجهل زمان الانقطاع ، نظير بيع سكنى المطلقة ، حيث إنه لا نعلم زمان خروجها عن العدة إذا كانت بالأقراء ، قال : و لو باعه ، من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف ، فالظاهر جوازه لعدم الغرر ، و يحتمل العدم . إلى أن قال « 1 » : و كذا لو باعه ممن انتقل إليه حق الموقوف عليه . نعم ، لو انتقل إلى الواقف ثم باع صح جزما ، انتهى . لأن جزمه بالصحة في هذه الصورة يقتضي تبعية المنفعة للعين حينئذ و إلا بقي إشكال الجهالة ، إلا أن يقال : لعل مراده ما إذا كانا بانيَين على تبعية المنفعة ، فلا ينافي عدم التبعية في صورة الإطلاق التي هي محل الكلام . و كيف كان يظهر من صاحب الجواهر خلاف ما ذكرنا ، و أن المنفعة في تلك المدة ليست تابعة للعين ، فهي باقية على ملك البائع إلى انقضاء المدة ، و محصل ما ذكره في وجهه أن تبعية المنفعة إنما هي إذا لم يكن ملكيتها به سبب آخر غير ملكية العين ، قال : [ فإن ظ ] مع تعدده كأنه مالك لشيئين باع أحدهما دون الآخر . قال في باب السكنى و العمرى « 2 » بعد ما نقل عن المسالك عبارة تدل على أنه لو ملك المعمر العين ثم باعها يصير العين و المنفعة كليهما للمشتري : " و فيه أن البيع لا يقع إلا على العين ، و المنفعة تابعة باعتبار تبعية النماء للأعيان في الملك ، فمع فرض كون المنفعة مستحقة للمعمر به عقد العمرى لا يصح تناول عقد البيع لها ، ضرورة عدم تبعيتها للعين المملوكة به سبب الملك كما هو واضع ، و كذا العين المستأجرة و نحوها " . و كلامه هذا و إن كان في الصورة الأولى ، و هي ما لو باع مالك العين عينه لمالك المنفعة ، لكن مقتضى التعليل شموله للصورة الثانية أيضا ، و هي صورة العكس . نعم لا يجرى تعليله في صورة العكس فيما إذا زال السبب المانع عن التبعية ، و كان الحكم بملكية مالك العين للمنفعة لأجل التبعية لا لملكية جديدة ، كما إذا رجعت المنفعة إليه بالإعراض من المستأجر ، بناء على كونه مخرجا عن الملك ، أو بفسخ العقد الموجب لنقلها ، فإن الحكم بملكيته المنفعة حينئذ إنما هو بالتبعية ، فلا يكون هناك مملوكان فيه ، و التحقيق ما ذكرنا من التبعية مطلقا .

سؤال 509

[ اختلاف طرفين در موضوع عقد اجاره ] هر گاه اختلاف كردند اجير و مستأجر در اين كه جامه را قبا كند يا پيراهن ، و .
هامش
( 1 ) همان جا ، سطر 32 . ( 2 ) جواهر ، ج 28 ، ص 149 .
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 317 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد