و كيف كان ، حاصل جواب اين كه نقص و تلفى كه از نفس استعمال مأذون فيه باشد ، موجب ضمان نيست . حتى در صورت پوشيدن جامه مستمرا إلى آخر عمر آن ، هر گاه مأذون فيه باشد اشكال ندارد . و اشكال علامه در صورتى است كه اذن إلى هذا الحد ، مشكوك باشد .
و اما نقص و تلفى كه از تعدى قهرى باشد ، موجب ضمان است . هر چند على المتعارف استعمال كند و قهرا به غير متعارف منجر شود . لأن الإذن مشروط بعدم التعدي .
و نظير اين باب است باب اجاره ، فإن جماعة ذكروا أنه لو استأجر دابة يجوز له ضربها بما جرت العادة به ، و كذا كَبْحُها باللِّجام « 1 » و حثُّها على السير ، و إنها لو تلفت بذلك لا يضمن ، لأن الأفعال المزبورة جائزة بمقتضى عقد الإجارة ، و مأذونة و لو بشاهد الحال من قبل المالك ، فلا يترتب عليها ضمان .
و عن التذكرة الضمان و إن كان الضرب على المعتاد ، لأن الإذن منوط بالسلامة ، و الأقوى هنا أيضا التفصيل الذي ذكرنا ، من أن التلف إذا كان من التصرف المأذون فيه من غير تعد فلا ضمان ، و إن كان من التعدي القهري أوجب الضمان .
و دعوى أن لازم ذلك عدم ضمان المعلم إذا ضرب للتأديب ، مع أنهم حكموا بضمانه ، و كذا حكموا بضمان الأب و الجد إذا أدبا الصبي المولى عليه ، و أيضا حكموا بضمان الصانع إذا أفسد كالقصَّار و الحجَّام و الختَّان و الكحَّال و البيطار « 2 » و نحوهم ، مع كونهم مأذونين ، مدفوعة بأن الفارق النص و الإجماع ، مع أنه يمكن أن يقال هناك أيضا بالتفصيل المذكور ، فالختَّان مثلا إنما يضمن إذا تعدى موساه ، و هكذا البقية ، و يشهد له تعبيراتهم بأنه إذا أفسد أو إذا أجنى أو نحو ذلك ، و هذا هو التحقيق .
سؤال 482
[ عاريه دادن زمين زراعى ]
هل يجوز الإعارة للإجارة أو المزارعة ؟
جواب : مقتضى ما ذكروه من أن الإجارة تمليك المنفعة بعوض ، مع حكمهم بعدم جواز كون العوض لشخص و المعوض للآخر ، عدم جوازها للإجارة ، بل و كذا للمزارعة ، حيث إنهم .
هامش
( 1 ) يعنى كشيدن افسار حيوان تا بايستد و حركت نكند .
( 2 ) قصار : لباس شوى ( گازر ) ، حجام : كسى كه حجامت مىكند ( خون گير ) ، ختان : كسى كه شغل او ختنه كردن است ، كحال : چشم پزشك ، بيطار : دامپزشك .