آن ، هر چند به حسب عادت ، آن تصرف و استعمال جايز باشد . مثلا اگر نفس ركوب ، موجب تلف شد ، ضمان نيست . لكن اگر بدون ضرورت و حاجت ، او را زد و از آن جهت تلف شد ، يا خواست او را به راه برد ، او را زد على المتعارف ، و خطأ در غير محل واقع شد و موجب تلف شد ، ضامن است . و بعبارة أخرى اگر تعدى قهرى شد ، هر چند تقصير نداشته ، ضامن است . و در پوشيدن جامه اگر به قاعده پوشيد و مع ذلك پاره شد ، ضامن نيست ، اما اگر بدون قصد بر خلاف قاعده واقع شد و پاره شد ، ضامن است .
و ممكن است استدلال شود بر عدم ضمان در صورت اولى يا مطلقا ، بصحيحة ابن سنان
" « 1 » لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا
" و للعلامة أعلى اللَّه مقامه في قواعده « 2 » عبارة غير خالية عن الإشكال ، من حيث تخيل منافاة أولها مع آخرها ، قال : " و يجب رد العين مع الطلب و المكنة ، فإن أهمل ضمن ، و لو تلف بالاستعمال كثوب انمَحَقَ باللَّبس فإشكالٌ ، ينشأ من استناد التلف إلى مأذون فيه ، و من انصراف الإذن غالبا إلى استعمال غير متلف ، فإن أوجبناه ضمن آخر حالات التقويم ، و كذا لو اشترط الضمان فنقصت بالاستعمال ، ثم تلفت أو استعملها ثم فرط ، فإنه يضمن القيمة يوم التلف ، فإن النقص غير مضمون على إشكال ، و للمستعير الانتفاع بما جرت العادة به ، فلو نقص من العين شيء أو تلف بالاستعمال فلا ضمان ، إلا أن يشترط ذلك في العارية " و از جواهر مستفاد مىشود توجيه آن به اين كه مراد در اول عبارت كه اشكال كرده ، صورتى است كه تلف به استدامه و استمرار استعمال باشد تا آخر عمر آن عين ، و مراد در آخر عبارت اين است كه نقص و تلف مستند باشد به استعمال على المتعارف ، و از باب اتفاق مستلزم تلف شود . كما لو استعار دابة للركوب أو الحمل و لم يزد على المعتاد ، و اتفق تلفها بنفس ذلك الاستعمال لعثرة و نحوها ، قال : " و هذا هو المناسب ، للقطع بعدم الضمان فيه للنص و الفتوى . « 3 »
هامش
( 1 ) " وسائل ، ج 13 ، ص 236 ، حديث 3 .
( 2 ) قواعد الأحكام ، ( قطع رحلى ) ، كتاب الامانات ، قسمت اول ، ص 193 .
( 3 ) جواهر ، ج 27 ، ص 163 و 164 .