تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

سؤال 410

[ الزام مديون به دادن ضامن يا بيع شرط ] زيد مبلغى به عمرو مقروض است و تنخواه نقد ندارد ، ولى ملك به قدر كفايت دارد و به عمرو مىگويد كه از ملك من به قدر طلبت قبول كن . عمرو مىگويد : " نمىخواهم ، بايد حكما يا به من ضامن بدهى ، يا بيع شرط " ، آيا شرعا تسلط دارد كه حتما و اجبارا از او ضامن يا بيع شرط بگيرد يا نه ؟ و يا بايد ملك به قيمت عادله قبول كند ، و يا صبر كند تا ملك به فروش برسد ؟ جواب : تسلط ندارد بر الزام مديون به دادن ضامن يا بيع شرط ، كما اين كه مديون هم تسلط ندارد بر الزام داين به گرفتن ملك به عوض دين و لو به قيمت عادله بدون رضا . بلى ، داين را مىرسد مطالبه كند دين خود را ، اگر مديون معسر نباشد . و بر او واجب است اداء آن و لو به فروختن ملك ، ما دامى كه ضررى بر او نباشد زائد بر آن چه لازم اداء دين است ، يا اين كه راضى كند او را به نحوى از انحاء .

سؤال 411

[ قرض ربوى ( شرط پرداخت دين در مكان ديگر ) ] در فرض ، اگر شرط نمايد كه در بلد ديگر اداء نمايد ، يا آن كه صحيح در عوض غير صحيح بدهد ، ربا و فاسد است يا نه ؟ جواب : اما در شرط صحيح عوض معيب ، اقوى بطلان است . لعموم « 1 » ما دل على أن كل قرض يجر نفعا فهو حرام ، و عموم « 2 » ما دل على أن الربا يجيء من قبل الشروط ، و قول أبي جعفر في صحيح محمد بن قيس " : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جُوزِيَ بأجود منها فليقبل و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه " « 3 » ، حيث ، يستفاد منه أن شرط غير المثل غير جايز ، فما عن الشيخ و أبي الصلاح و ابن حمزة و ابن البراج من جواز ذلك لا وجه له . نعم ، ربما يستدل عليه بصحيح يعقوب بن شعيب « 4 » ، سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه ، قال عليه السلام : " لا بأس و ذكر ذلك عن علي عليه السلام " . و يمكن أن يقال : إن المراد منه غير صورة الشرط ، كالأخبار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه : ج 13 ، ابواب الدين ، باب 19 ، حديث 9 ، ص 105 . ( 2 ) طوسى : التهذيب ، ج 7 ، ص 112 ، حديث 89 ، و نيز : وسائل ، همان جا ، حديث 3 و 13 . ( 3 ) وسائل ، همان جا ، حديث 11 . ( 4 ) طوسى : التهذيب ، ج 6 ، ص 201 ، حديث 450 .