تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
الدالة على أن خير القرض ما جر نفعا « 1 » . و اما شرط بلد ديگر ، پس بعيد نيست جواز آن ، چنانچه مذهب جماعتى است . اگر چه مقتضاى اخبار متقدمه ، منع است . و وجه جواز ، جمله اى از اخبار خاصه است : منها خبر الكناني عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يبعث بمال إلى أرض ، فقال الذي يريد أن يبعث به أقرضنيه و أنا أوفيك إذا قدمت الأرض ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس « 2 » و منها خبر إسماعيل بن جابر ، « 3 » قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يدفع إلى الرجل الدراهم ، فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها و اشترط عليه ذلك ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس . و منها خبر يعقوب بن شعيب « 4 » ، قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى و يشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس . لكن احتياط به ترك شرط مذكور [ ترك ] نشود . از جهت اين كه اخبار مذكوره ، اگر چه اخصند از اخبار منع ، لكن ضعيف السند مىباشند .

سؤال 412

[ قرض ربوى ( پرداخت زائد بر مقدار دين بدون شرط قبلى ) ] در وقت اداى دين ، شخص مديون ده قران به ازاء نه قران بدهد يا به عكس آن ، بدون آن كه در قرض شرط شده باشد ، چه صورت دارد ؟ جواب : اما در صورت أولى ، پس ضرر ندارد . چون مرجع آن به هبه آن مقدار زياده است . و يدل عليه جملة من النصوص ، كحسن الحلبيّ ، « 5 » سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا و زنا و قد عرف أنها أثقل مما أخذ و تطيب نفسه أن يجعل له فضلها ، فقال عليه السلام : " لا بأس ، إذا لم يكن فيه شرط ، و لو وهبها كلها كان أصلح " . و خبر خالد بن الحجاج ، « 6 » سألته عن رجل كانت له عليه مائة درهم عددا فقضاها مائة و زنا ، قال عليه السلام : " لا بأس ما لم يشترط " ، قال و قال : " جاء الربا من قبل الشرط و إنما تفسده الشروط " . فإن الظاهر بقرينة الخبر الأول أن مع الوزن يصير أزيد ، و النصوص الدالة على أن خير .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ابواب الدين ، باب 19 ، حديث 4 ، 5 ، 6 ، 8 . ( 2 ) تهذيب : ج 6 ، ص 203 ، حديث 458 ، كافى : ج 5 ، ص 256 ، حديث 3 . ( 3 ) تهذيب ، ج 7 ، ص 110 ، حديث 473 . ( 4 ) تهذيب : ج 6 ، ص 203 ، حديث 459 . ( 5 ) تهذيب ، ج 6 ، ص 201 ، حديث 448 ، و كافى ج 5 ، ص 253 ، حديث 1 . ( 6 ) تهذيب : ج 7 ، ص 112 ، حديث 483 .