و آن مردود است أولا به عدم ثبوت خبر ، و ثانيا به اين كه اقاله بيع نيست . و يدل على الجواز إطلاق ما يدل على الإقالة أو رجحانها « 1 » مضافا إلى إمكان التمسك بجملة من الأخبار الخاصة كصحيح « 2 » الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام )
سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك إلى أجل مسمى ، قال ( عليه السلام ) : " لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ، و يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم "
، و صحيح « 3 » يعقوب ابن شعيب عنه ( عليه السلام
) عن الرجل يسلف في الحنطة و التمر « 4 » بمائة دراهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له ، فيقول : و اللَّه ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت به نصف الذي لك حنطة و بنصفه ورقا ، فقال ( عليه السلام ) : " لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه " .
و صحيح سليمان بن خالد « 5 » عنه ( عليه السلام
) الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه و يبقى بعض لا يجد وفاءه ، فيعرض عليه صاحبه رأس ماله ، قال : " يأخذه فإنه حلال " .
و اما مسأله دويم ، پس ممكن است منع به جهت لزوم ربا ، و ممكن است حكم به جواز بدعوى اختصاص ما دل على حرمته بأول العقد ، لا ما حصل بعد ذلك به سبب فسخ البعض . و لذا جزم بعضهم بأنه لو تلف الدرهم في المثال المفروض يبقى المبيع صحيحا ، مع أن التلف قبل القبض موجب لانفساخ العقد بالنسبة إلى القدر التالف ، و يظهر من صاحب الجواهر « 6 » الميل إليه . نعم لو تبين بطلان العقد بالنسبة إلى الدرهم من الأول بأن كان ملكا للغير بطل البيع من جهة الربا حين العقد فتدبر . و از آن چه ذكر شد معلوم مىشود كه هر گاه جنس ربا را بفروشد به مثل خودش و أحدهما معيب باشد ، مىتواند رد كند ، و مىتواند ارش بگيرد . و ضرر ندارد زياد شدن أحد طرفين از جهت ضميمه ارش ، چون حين العقد مساوى بودهاند . و لكن احوط اجراء حكم ربا است ، خروجا عن خلاف بعض ، و احتمالا لشمول أدلة الربا .
سؤال 345
[ لزوم عقد هبه به موت واهب يا متّهب ]
هر گاه مالى را هبه كرد به كسى و قبض هم داد و عين موهوبه باقى است . و لكن متهب وفات كرد يا واهب وفات كرد ، آيا لازم مىشود يا نه .
هامش
( 1 ) ؟ وسائل ، ج 12 ، ص 286 .
( 2 ) وسائل ، ج 13 ، ابواب سلف ، باب 11 ، حديث 1 .
( 3 ) آدرس فوق ، حديث 16 .
( 4 ) في المصدر : الثمرة .
( 5 ) روايت 3 در همان باب .
( 6 ) جواهر ، ج 23 ، ص 85 .