تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
فسخ است . و على أي حال ، ورثه بايع حقى در فسخ ندارند هر چند مراد صورت دوم باشد . چون وكالت مشروطه در ضمن عقد لازم ، لازم است و رجوع در آن جايز نيست و به موت شارط نيز باطل نمىشود ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 341

[ اقسام بيع دين و احكام آنها ] ما يقول مولانا في بيع الدين على من هو عليه أو على غيره ، قبل حلول الأجل أو بعده ، الدين طعام أو غيره ، بيعه بثمن حال أو مؤجل ؟ جواب : أما قبل الأجل فإن كان ذلك الدين مبيعا في السلم فلا يجوز بيعه مطلقا و لو على من هو عليه ، سواء كان بثمن معين أو كلي في الذمة ، حال أو مؤجل . و إن كان من غير مبيع السلم ، أو كان بعد حلول الأجل مطلقا و لو في السلم ، فيجوز بيعه بثمن شخصي أو كلي في الذمة ، حال بجنسه به شرط المساواة إذا كان من الربويات ، و به غير جنسه مطلقا . و لا يجوز بيعه بثمن مؤجل أو بدين آخر و لو حال الأجل . هذا إذا لم يكن مكيلا أو موزونا ، أو كان منهما و لم يكن تملكه بالشراء ، و أما المكيل أو الموزون اللذان كان تملكهما بالشراء ، ففي جواز بيعه على غير من عليه قبل القبض ، سواء كان قبل حلول الأجل أو بعده ، و سواء كان الثمن شخصيا أو كليا في الذمة حالا ، إشكال و خلاف : بين قائل بالحرمة مطلقا و قائل بالكراهة مطلقا و مفصل بين الطعام فالتحريم و غيره فيجوز ، و مفصل بين المرابحة فلا يجوز و غيرها فيجوز ، و مفصل بين التولية فيجوز و غيرها فلا يجوز ، و الأحوط تركه خصوصا في الطعام في غير بيع التولية ، و أما بيع التولية فلا يخلو جوازه من قوة ، و إن كان الأحوط تركه أيضا . و أما ثمن قرار دادن دين قبل از حلول اجل ، پس جواز آن در مورد منع مبيع قرار دادن ، محل اشكال است . و همچنين بعد از حلول و قبل از قبض ، در مكيل و موزون ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 342

[ امكان فسخ بيع در صورت موت مشترى قبل از پرداخت ثمن ] هر گاه عينى را بفروشد به كسى و هنوز وجه آن نداده فوت شود ، و عين مال موجود باشد ، آيا صاحب آن أحق است يا بايد با غرماء محاصه كند ؟ جواب : هر گاه متروكات ميت أقل از ديون او نباشد ، صاحب عين أحق است و معامله را فسخ كرده عين را مىگيرد . و اگر أقل باشد اسوه غرماء است و با آنها محاصه مىكند .