سؤال 343
[ بيع صرف ]
هر گاه مبيع و ثمن هر دو مشتمل باشند بر نقد و عرض ، يا أحدهما چنين باشد و ديگرى از نقدين باشد ، آيا حكم وجوب قبض مجلس در آن مقدار نقد ، جارى است يا نه ؟
جواب : بلى جارى است . چنانچه ظاهر كلمات علماء است .
و يدل عليه مضافا إلى إمكان شمول العمومات ، خصوص جملة من الأخبار كخبر « 1 » ابى بصير
سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن بيع السيف المحلى بالنقد ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به
و قال : و
سألته عن بيعه بالنسيئة ، فقال ( عليه السلام ) : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس أو ليعطي الطعام
، و في خبر عبد اللَّه بن سنان عنه ( عليه السلام
: ) لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة نسيا إذا نقد ثمن فضته ، و إلا فاجعل ثمن فضته طعاما ، و لينسه إن شاء
، و خبر محمد بن مسلم قال
: سئل عن السيف المحلى و السيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم ، فقال ( عليه السلام ) : نعم و بالذهب ، و قال : إنه يكره أن تبيعه بنسية ، و قال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس
« 2 » .
و عن الدروس : لو جمع بين الربوي و غير في عقد جاز ، فإن كان مشتملا على أحد النقدين اشترط قبض ما يوازيه في المجلس . و في الجواهر « 3 » : " مقتضى إطلاق النصوص المزبورة و ما شابهها من الفتاوى المتضمنة لوجوب نقد ما يقابل الحلية لو كان الثمن نقدا في المجلس و تأجيل ما عداه ، جريان حكم الصرف عليه إذا بيع بالأثمان ، و لو ضم إليها غير ثمن فيقبض ما بقابل الحلية منها و يؤخر الباقي إن شاء . "
سؤال 344
[ اقاله نسبت به جزائى از مبيع لزوم ربا از اقاله ]
آيا جايز است اقالهء بعض مبيع يا نه ؟ و بر فرض جواز ، هر گاه مستلزم ربا شود جايز است يا نه ؟ مثل آن كه بفروشد يك من از گندم و يك درهم را به دو من گندم و دو درهم ، و بعد اقاله كنند نسبت به من گندم با به درهم .
جواب : بلى اقاله در بعض جايز است . بدون فرق ما بين سلم و غير آن ، خلافا لبعض العامة حيث منع في السلم محتجا بأنه يصير سلما و بيعا و قد نهى « 4 » النبي ( صلى اللَّه عليه و آله ) عن بيعٍ و سَلَم .
هامش
( 1 ) . وسائل ، ج 12 ، ابواب الصرف ، باب 15 ، حديث 3 ص 483 .
( 2 ) همان ، حديث 4 .
( 3 ) جواهر ، ج 24 ، ص 45 .
( 4 ) وسائل ، ج 12 ، ابواب عقد البيع و شروطه ، باب 12 ، حديث 12 ، ص 266 .