أولا في ملك البائع الثاني ، ثم انتقاله إلى ملك البائع الأول . لكنه لا دليل عليه ، كما لا دليل على التقدير المذكور في قوله : " اشتر بمالي لك " بأن يدعي أنه يصير قبل الشراء داخلا في ملك المأذون ، ثم ينتقل منه إلى البائع ، فعلى الوجه المذكور مقتضى القاعدة بطلان البيع في المثال المذكور ، و بطلان الشرط في مفروض المسألة .
و من هنا يظهر إشكال على القول بأن في إرث الخيار إذا فسخ الوارث ينتقل العوض إلى الميت ثم يرثه الوارث ، و ذلك لأن مقتضاه خروج العوض الآخر عن ملك الوارث ، فإن لازم الإشكال المذكور أن ينتقل العوض إلى الوارث لأن المعوض يخرج عن ملكه ، فيكون هذا مؤيدا للقول بأن فسخه يوجب الدخول في ملكه ، لا في ملك الميت حتى يلزم الإرث الجديد ، إذ التزام دخول المعوض في ملك الميت أولا ثم دخوله في ملك الطرف الآخر لئلا ينافي انتقال العوض إليه ، لا دليل عليه فتدبر ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 338
[ انتقال حق خيار ]
هر گاه چيزى را بخرد به خيار ، و بعد آن را مع الخيار منتقل كند به غير به عقد مصالحه ، آيا صحيح است و از براى مصالح له است فسخ يا نه ؟
جواب : بعيد نيست صحت ، چون مانعى از عمل به مقتضاى عمومات نيست . مگر اين كه لازم مىآيد عند الفسخ ، دخول عوض در ملك غير طرف معامله ، و اين ضرر ندارد . و از اين قبيل است هر گاه طلبى داشته باشد كه بر آن رهن كرده باشد ، آن را مع حق الرهن نقل كند به كسى ، كه ضرر ندارد رهن بودن آن عين از براى غير مرتهن . و امر در اين فرض اسهل است از مورد سؤال ، پس بر تقدير اشكال در آن ، در اين اشكال كمتر است .
سؤال 339
[ ارث حق خيار ]
إذا باع شيئا و اشترط الخيار إلى عشر سنين ، لنفسه إن كان حيا و لوارثه على فرض موته ، فمات قبل انقضاء المدة و فسخ الوارث ، فهل يرجع العوض إلى الميت ثم إلى وارثه أو إلى الوارث ابتداء ؟
جواب : إن قلنا في إرث الخيار ينتقل بالفسخ إلى الوارث ابتداء فهنا كذلك بالأولى ، و إن قلنا هناك بالانتقال إلى الميت ابتداء فهنا وجهان لا يخفى وجههما ، كما لا يخفى الثمر المترتب عليهما .
سؤال 340
[ صلح حق خيار ]
زيدى حق الخيار خود را كه در بيع مشروط داشت ، صلح نمود به عمروى و