زياده بر قدر متعارف تصرف در آن زمين كند ، مثل آن كه در زير سايه آن درخت بنشيند ، نمىتواند مگر آن كه از جمله منافع متعارفه آن باشد .
و يدل على ما ذكرنا مضافا إلى الأصل مكاتبة الصفار ، قال
: كتبت إليه في رجل باع بستانا له فيه شجر و كرم فاستثنى شجرة منها ، هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها ؟ و كم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها ؟ به قدر أغصانها أو به قدر موضعها التي هي نابتة فيه . فوقع : له من ذلك على حسب ما باع و أمسك فلا يتعدى الحق في ذلك إنشاء اللَّه
« 1 » .
حيث يستفاد منها أنه إذا باع الأرض للمشتري ، ليست له فيها نصيب . و لما استثنى الشجرة فله به قدر المتعارف المنصرف إليه البيع مع هذا الاستثناء .
نعم في خبر عقبة بن خالد عن النبي صلى اللَّه عليه و آله
: قضى في هوائر « 2 » النخل أن يكون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها
« 3 » .
لكن الظاهر بقرينة قوله
فيختلفون في حقوقها
أن المراد أن له حق في الأرض مبلغ جريدة الخ ، لأن نفس الأرض له ، كما في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام
: قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله في رجل باع نخلا و استثنى عليه نخلة ، بالمدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها
« 4 » .
و اگر آن درخت كنده شده ، ديگر حقى در آن زمين ندارد كه به جاى آن ، ديگرى غرس نمايد . بلكه اگر خشك شد واجب است آن را قلع كند . چون حق إبقاء شجر را داشت و بعد از خشك شدن ، شجر نيست . پس نمىتواند زمين غير را به آن مشغول بدارد . و اگر از براى آن درخت ، ريشه بماند كه قابل سبز شدن باشد ، آيا مىتواند آن را باقى گذارد تا درخت شود يا بايد آن را بكند و زمين را فارغ كند ، وجهان بل قولان و لا يخفى وجه كل منهما ، و لا يبعد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ابواب احكام عقود باب 30 ، حديث 1 ، ص 405 ، و تهذيب : ج 7 ، ص 90 ، حديث 381 .
( 2 ) جمع هور : مسقط الثمار .
( 3 ) كافى ، ج 5 ، ص 295 ، حديث 4 و تهذيب ، ج 7 ، ص 144 ، حديث 641 .
( 4 ) كافى ، همان جا ، حديث 1 ، تهذيب ، همان جا ، حديث 640 .