لأبي عبد اللَّه عليه السلام فقال : زادوا على ما عليهم . ليس عليهم شيء
« 1 » .
و حسنة معاوية عنه عليه السلام
من طاف بين الصفا و المروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية . و اعتد بسبعة . و إن بدء بالمروة فليطرح و ليبدأ بالصفا
« 2 » .
و الحكم بالنسبة إلى النسيان مما لا إشكال فيه . و بالنسبة إلى الجهل أيضا يدل عليه هذه الأخبار . و قد عمل بها جماعة . قال في الجواهر : " و ظاهر صحيحي جميل و هشام [ السابقين ] ، إلحاق الجاهل بالناسي في الحكم بالصحة مع الزيادة . و لعله ظاهر غيرهما أيضا ، و قد عمل بهما غير واحد من الأصحاب كالكركي ، و ثاني الشهيدين [ و غيرهما ] ، بل لعله ظاهر أول الشهيدين أيضا ، بل لم أجد [ لهما ] رادا ، فالمتجه العمل بهما . " « 3 » انتهى .
و الظاهر عدم الفرق بين أنحاء الزيادة من القصد أولا ، و عدمه ، و اعتقاده بطلان ما أتى به من الأشواط و إتيانه أزيد لهذه الجهة ، أو احتياطا ثم تبين صحة ما أتى به فصار المجموع زائدا و نحو ذلك . ( و اللَّه العالم )
سؤال 207
[ لزوم قرض كردن مستطيعى كه توان فروش اموالش را ندارد ]
لو كان له مال به قدر استطاعته ، لكن لا يمكنه بيعه ، هل يجب عليه الاقتراض و الحج ، أو لا ؟
جواب : الظاهر وجوبه ، لصدق الاستطاعة معه عرفا ، خصوصا إذا كان شغله البيع و التجارة . و ما يقال : من أنه من باب تحصيل الاستطاعة و هو غير واجب نظير الاستيهاب كما ترى . و أضعف منه ما قيل من أن اللازم كونه مستطيعا من ماله ، و قبل اقتراض ليس كذلك ، إذ فيه منع أن اللازم كون الاستطاعة من ماله أولا . و في المقام كذلك ثانيا و مناط الاستطاعة هو هذا المال الذي عنده . و كيف كان لا ينبغي الإشكال في وجوب الاقتراض إلا إذا كان حرجا عليه . ( و اللَّه العالم )
سؤال 208
[ لزوم فروش اموال براى حج در صورتى كه به قيمت ارزان مىخرند . لزوم خريدن وسائل سفر حج در صورتى كه به قيمت گران مىفروشند ]
إذا لم يمكن بيعه إلا بأقل من ثمن المثل و توقف الحج على بيعه ، فهل يجب ؟ و يكون مستطيعا بذلك ، أم لا ؟
جواب : في نظير المسألة و هو ما إذا توقف شراء الزاد و الراحلة على أزيد من ثمن المثل .
هامش
( 1 ) ، تهذيب الأحكام ج 5 ص 152 روايت 501 و وسائل الشيعة ج 9 ص 527 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 437 روايت 5 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 19 ص 437 .