جواب : أقوى عدم وجوب است ، اگر چه احوط است خروجا عن شبهة الخلاف ، حيث إن بعضهم قال بالوجوب حتى مع عدم المطالبة ، مع انه يمكن دعوى شمول عمومات أدلة النيابة للمقام ، إذ لا يتفاوت الحال بين المقام ، و بين سائر الأمور العظام المحتاجة إلى ولي خاص ، أو عام مثل أموال الغيب و الأيتام ، لكن للمانع أن يقول : إن وجوب الدفع إلى الإمام عليه السلام ليس من حيث الولاية العامة حتى يشمله أدلة النيابة على فرض ثبوتها ، بل إنما هو من باب أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم كالنبي . ثم بر فرض وجوب اگر مخالفت كند أقوى صحت است مثل سائر موارد مسأله ضد ، لكن از صاحب جواهر مستفاد مىشود عدم ابتناء بر آن مسأله و اين كه مقتضاى قاعده ، بطلان است اگر چه در مسأله ضد قائل نشويم ، به دعوى اين كه در مقام ، امر إتيان زكات مقيد مىشود « 1 » و أنت خبير بما فيه .
سؤال 160
[ عدم اشتراط عدالت در فقير و كسى كه سهم امام مىگيرد ]
در مستحق زكات و مال امام عليه السلام عدالت شرط است ، يا نه ؟
جواب : اظهر ، عدم اشتراط عدالت است در مستحق زكات . و أما در خمس پس قول به اشتراط معلوم نيست ، لكن في المستند : " و ربما يظهر من الشرائع وجود مخالف ، و في المدارك : أنه مجهول . و قيل لعله السيد ، لأنه استدل على اعتبارها في الزكاة بما يجري هنا أيضا ، و هو الظواهر الناهية عن معونة الفساق العصاة ، و قال بعض الأجلة بعض العبارات يشعر بالخلاف و كلام ابن فهد في المهذب يصرح به " « 2 » انتهى .
و أما سهم امام پس منوط به نظر حاكم شرع است .
سؤال 161
[ بردن زكات و خمس از شهرى به شهر ديگر با وجود مستحقّ در شهر اول ]
زكات و خمس و مال امام عليه السلام و مظالم را با وجود مستحق در بلد آنها جايز است نقل به خارج آن بلد ، يا نه ؟ و بر تقدير عدم جواز ، قراى متعدده بلد واحد ، حكم بلد واحد دارد كه نقل از قريه اى به قريه ديگر جايز نباشد ، و لو آن كه نزديك يكديگر باشند ؟
جواب : أقوى در همه ، جواز است ، اگر چه با فرض وجود مستحق اگر در راه تلف شود ضامن است در ما عداى سهم امام عليه السلام ، بلكه در آن نيز اگر در آن بلد مجتهدى كه بشود .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 15 ، صفحه 423 .
( 2 ) مستند الشيعة ، ج 2 ، صحفه 86 ، با اختلاف اندكى در الفاظ .