المسئلة 59 الظاهر عدم : بل الظاهر الكفاية ، ( فإنه اعرف بنيّته ، ولبناء العقلا عليه في أمثاله . )
المسئلة 60 أو الصّلح القهري : وهذا اقدم كما مرّ .
المسئلة 62 يجوز الاقتراض : الظاهر إرادة الاقتراض على ذمة نفس المقترض وحينئذ فلا يتصور وجه اشكال حتى يكون ذكر الجواز لازما بعنوان المسئلة . فالقرض على ذمته ولو كان بقصد الأداء من الوقف . فإنه لو لم يحصل شئ من الوقف لزم الأداء من ماله ، واما الاقتراض على وجه يكون الأداء على ذمة الوقف فهو الوجه الثاني اللازم فيه اعلام المقرض .
المسئلة 62 التمسك بالسيرة : السيرة دليل الحكم والمقصود هنا بيان موضوع الحكم ووجه المسئلة فان كانت الأجرة على ذمته فهو الوجه الأول وانكانت في عهدة الزكاة ونحوها فهو الوجه الثاني في كلام القمي ( ره ) .
المسئلة 62 نقل ثوابه فلا بأس : لاستفادة الجواز من أدلة تجويز اهداء الثواب المستفاد مما ورد في الزيارات والصلوات واحكام الأموات و . . . واما نقل العمل فهو أيضا لعلّه عقلائي ، ومعناه اعتبار النيابة بعد وقوع العمل اصالة ، فيعتبرها عن الغير بعد العمل ، ولا بعد في ذلك بحسب الاعتبار ، نظير تبديل الامتثال فإنه عقلائي . لكن اثبات ذلك من غوامض المسائل .
المسئلة 63 فالظاهر عدم : بل لا يبعد الحمل على الصحة ، ( وما مثّله ( ره ) ليس كالمقام فان اليد في المقام يد أمانة والجواز مع المسوغ معلوم بالضرورة ، والبيع قد وقع ويحتمل الفساد والصحة بخلاف بيع مال الغير مع عدم العلم بأمانة اليد ، فالظاهر الحمل على الصحة هنا وفاقا للسبزواري ( ره ) في المهذب ، وفي الودعي أيضا إن كان موارد في الفقه تجوز البيع فيه فلا يبعد الحمل على الصحة فيه أيضا .
المسئلة 65 لكن الأولى : بل الأظهر ، ( لما مر من تقدم العدل والانصاف على القرعة . )
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 76
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٧٦