تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
في غصب الملك أيضا نقول ذلك فصرف غصب ملك وتخريبه وجعله مسلكا بحيث لا يحتمل العود إلى أصله لا يدلّ على زوال الملكية أو على الاعراض والّا فلا بد ان نقول ذلك فيما بقي الملك على حالته الأصلية أيضا فيما نعلم بعدم رفع يد الغاصب ابدا كما في غصب دار بيد غاصب بلا تغيير فهل لا يحرم استدامة الغصب ؟ ! لعدم دخالة التخريب بنفسه في ذلك فتدبّر جيّدا . المسئلة 27 بل يمكن ان يقال : هذا صحيح طبقا لقانون سائر الأوقاف ، ( إذا لم يمكن الانتفاع يجوز البيع والتبديل . ) المسئلة 27 بل الأولى : بل الأحوط لا يترك إذا لم يحتمل العود ، ( فإنه إذا فرض جواز بيع الموقوف إذا لم يمكن الانتفاع فالأحوط ذلك صونا عن الانتهاك . ) المسئلة 27 والحاصل : نعم ولكن فيما جاز البيع والتبديل لا بنفسه وبصرف عدم امكان الانتفاع . المسئلة 29 يوزع : وهذا مقدم على القرعة كما مرّ نظيره . لتقدم قاعدة العدل والانصاف على القرعة . المسئلة 29 أبى على راشد : ( راجع الباب 6 من الوقوف . ) المسئلة 29 في مسئلة الوقف على من ينقرض : ( مرّ في المسئلتين 10 و 11 من الفصل الأول . وما ذكره هناك موافق لما يذكره هنا في اخر المسئلة . ) المسئلة 29 محمد بن الريان : ( راجع الباب 61 من الوصايا . ) المسئلة 29 أوصى رجل بتركته : ( هذا خبر آخر مستقلّ فراجع الباب 87 من الوصايا . ) المسئلة الكعبة لا تأكل : ( راجع الباب 60 من الوصايا . ) المسئلة 30 وإذا خربت : كانّ المراد : إذا خربت الدار بقيت ارض القبة للواقف ، والباقي وقف الّا مع التقييد عند الوقف بما دام البناء فلا تكون الباقي أيضا وقفا بعد الخراب .