المسئلة 6 مشكل : فلا يترك الاحتياط الا فيما صدق التساوي جدا . ( لعدم صدق مثل بمثل ، وعدم امكان تحصيل التساوي وهل يجوز فيما باع منا بمن وشرط خياطة ثوب قبال شرط خياطة ثوب مع تساوى الثوبين والخياطتين ولا تبعد الصحة .
المسئلة 7 في غير البيع : فيما كان التقابل بين المالين لا بين الصّلحين أو الهبتين مثلا ( وفاقا للخوئى ( قده ) في منهاجه . والوجه واضح . نظرا إلى وجود المطلقات الشاملة لغير البيع أيضا لكنها مختصة بظاهرها بما كان التقابل بين المالين . فلا وجه لما في الجواهر تبعا لشرايع من جريان الربا في الهبة المعوضة مطلقا وكذا ما قاله في المتن من اقتضاء القاعدة الجريان في الابرائين . لكن الظاهر جريانه في تعاوض الديون إذا كان تقابلا بين المالين لا الوفاء بالزائد ، كتقابل الثمانية الحالة بالعشرة المؤجلة لا العشرة المؤجلة بالثمانية حالا فإنه في الحقيقة ابراء . وكذا في الغرامات فلا اشكال فيها إذا لم يكن بعنوان التعاوض بين المالين ونظيرها القسمة .
المسئلة 8 رضا صاحب المال : ( هذا التوجيه اظهر ) .
المسئلة 9 القرعة : لعله المتعين إذا كان القدر معلوما والعين باقيا .
المسئلة 10 مسلما فمشكل : لا اشكال فيه إذا كان المسلم جاهلا بالحرمة واما مع العلم بالحرمة فالعقد باطل .
المسئلة 11 حمل الاخبار على بعض المحامل : لكنّه خلاف الصريح .
المسئلة 12 في حقه : ( لا يقال فتوى اللاحق يفيد الحكم مطلقا ولو في السابق إذ نقول نعم ولكن حيث لا يكون يقينا بل من باب الحجة وقد سبقها حجة أخرى لا يعلم كذبها فالسّابق صحيح بل السيرة على عدم البطلان وإعادة الاعمال حتى في اليقين ببطلان الفتوى . لا يقال فهما متعارضان ويرجع إلى القواعد والأصول ، إذ السيرة على عدم الاعتناء باحتمال بطلان ما سبق .
المسئلة 15 منها الفرد المشتبه : فيه ان الإرادة الجدّية في العام انما هي فيما عدا الخاص ، كما أن الخاص ورد على الواقع لا على المحرز ولعل المشكوك أيضا فرد
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 12
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٢