تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
المسئلة 48 خرج عن كونه ربا : ( ولم افهم وجه قول الأستاذ ( قده ) في التحرير في روايات التخلص بأنها للتخلص عن المماثلة مع التفاضل لا عن الربا فان الربا البيعي ليس الا التفاضل في المتماثلين ، وأوضح مراده في كتاب بيعه بان الحيل فيما ليس ربا عرفا لعدم الزيادة قيمة لكنه ربا شرعا كالحنطة والشعير فان الزيادة في معاملة إحديهما بالأخرى ربا شرعا لا عرفا . وفيه ان روايات الدرهم والدينار كالصريحة في رد ذلك فانظرها ، وفي بعض مسائل صرف التحرير صرح بعدم اثر للحيل إذا كان بقصد الفرار من ربا مع أنه صرح في الروايات بأنه نعم الفرار الفرار من الحرام إلى الحلال . المسئلة 52 والأحوط الثبوت : لا يترك وان كان الجواز وجيها ( لضعف ياسين الضرير في السند فلا يتم الدليل على المنع لكن اطلاق نفى الربا بين الشخص وعبده ظاهر في غير المبعّض ) . المسئلة 53 اتخذها اهلا : لا وجه له بعد ثبوت الزوجية شرعا وشمول عنوان الدليل لها . المسئلة 54 فالأولى : بعد ضعف سند الرواية لا يلزم ذلك مع رعاية اطلاق الجواز ( ولعل المراد من دليل الجواز هو من حيث عدم حرمة المال كما قال الخوئي ( قده ) لكنه ممنوع بظهور العنوان ، في الربا بنفسه ) . المسئلة 55 والأحوط : والأظهر الجواز إذا كان الاخذ هو المسلم ، ( لجزمى الصدوق 5 / 7 الربا وعدم المعارض وعدم ثبوت الاعراض ويمكن التجويز على فرض المنع بقاعدة الالزام كما أفتى الخوئي ( قده ) لقول الباقر عليه السّلام : « تجوز على أهل كل ذوى دين ما يستحلون » 4 و 6 و 3 و 1 / 4 ميراث الإخوة والأجداد و 2 / 3 ميراث المجوس و 3 / 1 . هذا إذا لم يخلعوا عن شرائط الذمة والا فيجوز بلا كلام . وفافا في الأخير للگلپايگانى ( قده ) بل الكل وان لم يصرحوا وفي الالزام للخوئى ، وفي أصل
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 14 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي