تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
المسئلة 2 : . . . لا يفسد جاز : اى لا يفسد المعاملة المشروط فيها الرّبا ولكن لا يجوز الربا تكليفا ووضعا . المسئلة 2 : حد جواز اكل : فيجوز تكليفا لا وضعا . والأحسن في موارد الضرورة من الدافع ان يقصد القرض المطلق أو يكون القرض نتيجة الاخذ والضمان ولا يقصد دفع الزائد لكن يؤدّيه خوفا من المجازاة والحبس مثلا . المسئلة 3 لكن الأحوط المنع : لا يترك وان كان لما ذكره وجه ( فان المثل والمثلين ظاهر بدوا في القدر الكمّى كما صرّح غير واحد منهم سيد الرّياض ( قده ) وجامع المقاصد لكن بالدقة يخرج العقد بالشرط عن صدق التماثل وسيما عن ملاك الحكم فلا يترك الاحتياط في مطلق ماله المالية ولو غير العين . لكن لا يجرى الحكم في غير ذلك ممّا فيه غرض عقلائي غير راجع إلى جهة مالية ، نظير اشتراط الصلاة أول الوقت . المسئلة 4 ليست ممتازة : ( صرف ذلك لا يدل على الفساد لامكان الامتياز بعدا بالقرعة ونحوها ، أو التراضي فهو كما في بيع السهم المشاع ، كما قال السبزواري في المهذب . ) المسئلة 4 ظاهرها بيان : ( الظاهر أنه تمام فتفسد المعاملة لظهور الاخبار في النهى الوضعي أو هو والتكليفي . خلافا للسبزواري ( قده ) في المهذب ، ج 7 ، ص 300 . وان كان يؤيده كريمة 279 البقرة :
« . . . وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ » ،
حيث تفيد ان راس المال بنفسه لصاحبه لا بعوضه لكن ظهور الروايات أكثر . والآية محمولة على الاعمّ من العين والعوض لان بقاء المال بنفسه نادر ) . المسئلة 4 بعدم بطلان أصل القرض : ( هو كذلك لعدم ظهور لاخبار الباب في فساد أصل القرض بل الحرام هو الرباء اى الزائد . كما قال الأستاذ والخوئي والسبزواري « قدهم » ) . المسئلة 6 لا يمنع : ( لصدق المثل بالمثلين وعدم صدق مثل بمثل . )