تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
ليلتان قاصدتان ، وقيل : إنّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكّة . م « 2796 » كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق ، وإن كان مهلّ أرضه غيره ، كما أشرنا إليه سابقاً ، فلا يتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه بالنصوص ، منها صحيحة صفوان : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها » « 1 » . م « 2797 » قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة ؛ واجباً كان أو مستحبّاً ، من الآفاقي أو من أهل مكّة ، وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضاً ، وميقات حجّ القِران والافراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً إلّاإذا كان منزله دون الميقات أو مكّة ، فميقاته منزله ، ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً ، بل هو الأفضل ، وميقات عمرتهما أدنى الحلّ إذا كان في مكّة ، ويجوز من أحد المواقيت أيضاً ، وإذا لم يكن في مكّة فيتعيّن أحدها ، وكذا الحكم في العمرة المفردة ؛ مستحبّةً كانت أو واجبةً ، وإن نذر الاحرام من ميقات معيّن تعيّن ، والمجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها ، وقبل ذلك حاله حال النائي ، فإذا أراد حجّ الإفراد أو القِران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحلّ .

فصل في أحكام المواقيت

م « 2798 » لا يجوز الاحرام قبل المواقيت ، ولا ينعقد ، ولا يكفي المرور عليها محرماً ، بل لابدّ من انشائه جديداً ، ففي خبر ميسرة : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وأنا متغيّر
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 8 ، ص 240