نقائها .
الثاني - العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم . وأوّله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، ويجوز الاحرام من جميع مواضعه اختياراً ، وأنّ الأفضل الاحرام من المسلخ ثمّ من غمرة ، والأولى عدم التأخير إلى ذات عرق إلّا لمرض أو تقيّة ، فإنّه ميقات العامة ، ويجوز في حال التقيّة الاحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثمّ إظهاره ولبس ثوبي الاحرام هناك وإن أمكن تجرّده ولبس الثوبين سرّاً ثمّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد ولبس الثوبين فهو أولى .
الثالث - الجحفة ، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها .
الرابع - يلملم ، وهو لأهل اليمن .
الخامس - قرن المنازل ، وهو لأهل الطائف .
السادس - مكّة ، وهي لحجّ التمتّع .
السابع - دويرة الأهل ؛ أي : المنزل ، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة ، بل لأهل مكّة أيضاً وإن استشكل فيه بعضهم ، فإنّهم يحرمون لحجّ القِران والإفراد من مكّة ، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة ، وإن كان الأولى إحرامه من الجعرانة ، وهي أحد مواضع أدنى الحلّ ، للصحيحين الواردين فيه ، المقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل ، وإن كان القدر المتيقّن الثاني ، فلا يشمل ما نحن فيه ، والظاهر أنّ الاحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة ، وإلّا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت ، بل لعلّه أفضل ، لبعد المسافة وطول زمان الاحرام .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 706
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٠٦