منها - اختيار المشي فيه على الركوب بل الحفاء على الانتعال إلّاأن يضعّفه عن العبادة ، أو كان لمجرّد تقليل النفقة ، وعليهما يحمل ما يستظهر منها أفضليّة الركوب ، وروي : « ما تقرّب العبد إلى اللّه عزّوجلّ بشيء أحبّ إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين وإن كان الحجّة الواحدة تعدل سبعين حجّة ، وما عبد اللّه بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته » .
ومنها - أن تكون نفقة الحجّ والعمرة حلالًا طيّباً ، فعنهم عليهم السلام : « إنّا أهل بيت حجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا » « 1 » ، وعنهم عليهم السلام : « من حجّ بمال حرام نودي عند التلبية : لا لبّيك عبدي ولا سعديك » « 2 » ، وعن الباقر عليه السلام : « من أصاب مالًا من أربع لم يقبل منه في أربع : من أصاب مالًا من غلول أو رباء أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ولا صدقة ولا حجّ ولا عمرة » « 3 » .
ومنها - استحباب نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة ، وكراهة نيّة عدم العود ، فعن النبي صلى الله عليه وآله : « من رجع من مكّة وهو ينوي الحجّ من قابل زيد في عمره ، ومن خرج من مكّة ولا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه » ، وعن الصادق عليه السلام مثله مستفيضاً ، وقال لعيسى ابن أبي منصور : « يا عيسى ، إنّي أحبّ أن يراك اللّه في ما بين الحجّ إلى الحجّ وأنت تتهيّأ للحجّ » « 4 » .
ومنها - أن لا يخرج من الحرمين الشريفين بعد ارتفاع النهار إلّابعد أداء الفرضين بهما .
ومنها - البدءة بزيارة النبي صلى الله عليه وآله لمن حجّ على طريق العراق .
ومنها - أن لا يحجّ ولا يعتمر على الإبل الجلّالة ولكن تختصّ الكراهة بأداء المناسك
هامش
( 1 ) - بحارالأنوار ، ج 48 ، ص 234
( 2 ) - الوسائل ، ج 12 ، ص 60
( 3 ) - الوسائل ، ج 8 ، ص 103
( 4 ) - الوسائل ، ج 8 ، ص 106