م « 1562 » لابدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزي غيرها ، وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل أشهد ، أعلم أو أقرّ أو أعترف ، وهكذا في غيره .
م « 1563 » يجزي الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان ويكره الاقعاء .
م « 1564 » من لا يعلم الذكر يجب عليه العلم وقبله يتبع غيره فيلقّنه ، ولو عجز ولم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيّقاً أتى بما يقدر ويترجم الباقي ، وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكل ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه وإلّا فالجلوس بقدره مع الاخطار بالبال إن أمكن .
م « 1565 » يستحبّ في التشهّد أمور :
الأوّل - أن يجلس الرجل متوّركاً على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين .
الثاني - أن يقول قبل الشروع في الذكر : « الحمد للّه » ، أو يقول : « بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه » ، أو « الأسماء الحسنى كلّها للّه » .
الثالث - أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع .
الرابع - أن يكون نظره إلى حجره .
الخامس - أن يقول بعد قوله « وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله » : « أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، وأشهد أنّ ربّي نعم الربّ وأنّ محمّداً نعم الرسول » ، ثمّ يقول :
اللّهم صلّ إلى آخر التشهّد .
السادس - أن يقول بعد الصلاة : « وتقبّل شفاعته وارفع درجته » في التشهّد الأولى ، بل في الثاني أيضاً ، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصيّة في الثاني .
السابع - أن يقول في التشهّد الأوّل والثاني ما في موثّقة أبي بصير ، وهي قوله عليه السلام : « إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم اللّه وباللّه ، والحمد للّه وخير الأسماء للّه ، أشهد أن
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 378
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٧٨