لا يجب أزيد من المقدار الذي يتحقّق معه صدق السجود ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ، ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين .
م « 1517 » يجب أن يكون السجود على الهيأة المعهودة ، وإن يكفي وضع المساجد السبعة بأيّ هيأة كان ما دام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض ، بل ومدّ رجله أيضاً ، بل ولو انكبّ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور لكن قد يقال بعدم الصدق وأنّه من النوم على وجهه .
م « 1518 » لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانياً ، كما يجوز جرّها وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فيجب الجرّ لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجرّ فيتمّها ويعدها .
م « 1519 » لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه يجب عليه الجرّ ، ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجرّ ذلك ، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك وإذا لم يمكن إلّاالرفع ؛ سواء كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر أو بعد تمامه ، فالاكتفاء به صحيح ، كما لو التفت بعد رفع الرأس ولا يحتاج إلى الإعادة .
م « 1520 » من كان بجبهته دمل أو غيره فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلّا حفر حفيرةً ليقع السليم منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن يحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب وإن كان الأولى تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ، فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن .
م « 1521 » إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 366
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٦٦