الرابع - رفع الرأس منه .
الخامس - الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية .
السادس - كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه عمداً كان أو سهواً ، من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه .
السابع - مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم ، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به ، فلا يضرّ معه الزيادة على المقدار المذكور ، ولا اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى الجبهة فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه .
الثامن - وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان .
التاسع - طهارة محلّ وضع الجبهة .
العاشر - المحافظة على العربيّة والترتيب والموالاة في الذكر .
م « 1510 » الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولًا ، وما بين الجبينين عرضاً ، ولا يجب فيها الاستيعاب ، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها ، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً ، ولا بالأنقص ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً ، بل يكفي وإن كان متفرّقاً مع الصدق ، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 364
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٦٤