تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
لحصول وفاء مال الكتابة بالحوالة ولو لم يحصل الأداء منه فإذا أعتقه المولى قبل الأداء بطل عتقه وما عن المسالك من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء لأنّ الحوالة ليست في حكم الأداء بل في حكم التوكيل وعلى هذا إذا أعتقه المولى صحّ وبطلت الكتابة ولم يسقط عن المكاتب مال الحوالة لأنّه صار لازما للمحتال ولا يضمن السيد ما يغرمه من مال الحوالة فيه نظر من وجوه وكأنّ دعواه أنّ الحوالة ليست في حكم الأداء إنّما هي بالنظر إلى ما مرّ من دعوى توقّف شغل ذمّة المحيل للمحال عليه على الأداء كما في الضمان فهي وإن كان كالأداء بالنسبة إلى المحيل والمحتال فبمجرّدها يحصل الوفاء وتبرء ذمّة المحيل لكن بالنسبة إلى المحال عليه والمحيل ليس كذلك وفيه منع التوقّف المذكور كما عرفت فلا فرق بين المقامين في كون الحوالة كالأداء فيتحقّق بها الوفاء . المسألة 12 : لو باع السيّد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ لأنّ حاله حال الأحرار من غير فرق بين سيّده وغيره وما عن الشيخ من المنع ضعيف . المسألة 13 : لو كان للمكاتب دين على أجنبيّ فأحال سيّده عليه من مال الكتابة صحّ فيجب عليه تسليمه للسيّد ويكون موجبا لانعتاقه سواء أدّى المحال عليه المال للسيّد أم لا . المسألة 14 : لو اختلفا في أنّ الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة فمع عدم البيّنة يقدّم قول منكر الحوالة سواء كان هو المحيل أو المحتال وسواء كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده وذلك لأصالة بقاء
شرح
بالنظر إلى ما مرّ : ما مرّ انما هو في البريء وهنا في المشتغل فلعل نظره إلى عدم الثبات ، واستقرب البهبهاني توقف الحرية على الأداء ، والظاهر عدم وجه وجيه له . المسألة 12 : فاحاله بثمنها : اي حال دائنه عليه بثمنها . من المنع : ( عن الشيخ ( قدّس سرّه ) في المسألة وجهان لا المنع ، نعم منع ( قدّس سرّه ) في مسألة أخرى هي في إحالة السيد غريمه على المكاتب بمال المكاتبة ، واستدل بعدم ثبوته لجواز اسقاطه بتعجيز نفسه ) المسألة 13 : موجبا لانعتاقه : ويوجب ذلك تنجز عقد الكتابة ( فلا وجه ظاهرا لحاشية الگلپايگاني : على فرض ثبوت مال الكتابة ) . المسألة 14 : قول منكر الحوالة : لا بمعنى اثبات عنوان الوكالة لو كان لها اثر . ثم إن تقديم منكر الحوالة بناء على كون ملاك الادعاء والانكار هو الغرض من الدعوى لا المصب والعنوان . أو بعده : في جريان بعض الأصول بعد القبض اشكال ( فان بعد القبض لا معنى