المسألة 3 : لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على مليء .
المسألة 4 : الحوالة لازمة فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة نعم لو كانت على معسر مع جهل المحتال باعساره يجوز له الفسخ والرجوع على المحيل والمراد من الاعسار أن لا يكون له ما يوفي دينه زائدا على مستثنيات الدين وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم ولا يعتبر فيه كونه محجورا والمناط الاعسار واليسار حال الحوالة وتماميّتها ولا يعتبر الفور في جواز الفسخ ومع إمكان الاقتراض والبناء عليه يسقط الخيار للانصراف على إشكال وكذا مع وجود المتبرّع .
المسألة 5 : الأقوى جواز الحوالة على البرىء ولا يكون داخلا في الضمان .
المسألة 6 : يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من الثلاثة .
المسألة 7 : يجوز الدور في الحوالة وكذا يجوز الترامي بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال أو بتعدّد المحتال واتّحاد المحال عليه .
المسألة 8 : لو تبرّع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمّته وكذا لو ضمن عنه ضامن برضى المحتال وكذا لو تبرّع المحيل عنه .
شرح
النجفي ( قدّس سرّه ) في التحاسب ، وفيه عدم الدليل على الخلاف فإنه اما بالتحاسب واما بالتعامل كما مرّ . وأما الوفاء بغير الجنس فقد مرّ انه لا يكون ذلك قهرا بلا سبب ، نعم كلام الماتن هنا يناقض كلامه في الأمر السادس من كون ذلك وفاء بغير الجنس لا التحاسب ، مع أن الحوالة عقد مستقل لا استيفاء ) .
المسألة 4 : باعساره : تعبير الرواية الافلاس ، والمراد هو العجز لكن ارتكاز المتشرعة استثناء المستثنيات المعلومة في الدين .
لا يعتبر الفور : ما لم يكن تأخير غير متعارف ( وأصل عدم الفورية لاطلاق دليل الخيار والمقيد لاطلاق دليل اللزوم فلا وجه لاشكال آقا ضياء ( قدّس سرّه ) نظرا إلى اطلاق لزوم العقد المانع للرجوع إلى الاستصحاب ) .
على اشكال : أظهره عدم السقوط وكذا مع المتبرع لصدق الافلاس .
المسألة 5 : في الضمان : ( لتفاوت مفهوميهما وتفاوت طرفيهما فلا يبتنى جواز الحوالة على البريء على ما نقل عن الشافعية من أن الحوالة اعتياض أو استيفاء بل هي عقد مستقل برأسها بين الدائن والمديون والضمان بين الدائن والأجنبي ، وقد مرّ انها ليست وفاء بالجنس أو بغير الجنس ، خلافا للبهبهاني ( قدّس سرّه ) فاعتقد ان الحوالة على