على القدر المعلوم ممنوع بعد شمولها ودعوى أنه يعتبر فيها كون الأصل مملوكا للمساقي أو كان وكيلا عن المالك أو وليا عليه كما ترى إذ هو أوّل الدعوى .
المسألة 32 : خراج السلطان في الأراضي الخراجيّة على المالك لأنه إنّما يؤخذ على الأرض الّتي هي للمسلمين لا الغرس الّذي هو للمالك وإن أخذ على الغرس فبملاحظة الأرض ومع قطع النظر عن ذلك أيضا كذلك فهو على المالك مطلقا إلّا إذا اشترط كونه على العامل أو عليهما بشرط العلم بمقداره .
المسألة 33 : مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره والظاهر عدم الخلاف فيه إلّا من بعض العامّة حيث قال بعدم ملكيّته له إلّا بالقسمة قياسا على عامل القراض حيث إنّه لا يملك الربح إلّا بعد الانضاض وهو ممنوع عليه حتّى في المقيس عليه نعم لو اشترطا ذلك في ضمن العقد لا يبعد صحّته ويتفرّع على ما ذكرنا فروع « منها » ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل فانّ المعاملة تبطل من حينه والحصّة تنتقل إلى وارثه على ما ذكرنا « ومنها » ما إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد الظهور وقبل القسمة أو تقايلا « ومنها » ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور « ومنها » ما إذا أخرجت الأصول عن القابلية لإدراك الثمر ليبس أو فقد الماء أو
شرح
كما ترى : وحينئذ فلا يحتاج إلى التمسك بالعمومات بل يصح مساقاة .
المسألة 32 : على الأرض : الأولى ان يقال على التصرف فيها والاستيلاء عليها والغرس ظهور ذلك .
أيضا كذلك : لم يذكر وجه ذلك ، ولعل المراد وضع السلطان فإنه معمولا على المالك ولو فرض جعله على العامل فهو عليه ، وحينئذ فمع قطع النظر عما ذكر ليس على المالك مطلقا بل إذا لم يضعه السلطان على العامل .
المسألة 33 : لا يبعد صحته : بل تبعد فإنه خلاف مقتضى المساقاة من ملكية الحصة بمجرد الظهور إلّا ان يراد عقد آخر مستقل لا المساقاة ولم تعد صيغة الانشاء أيضا مساقاة عرفا .
والحصة تنتقل إلى وارثه : فيه منع مع فرض بطلان المعاملة لأجل اشتراط المباشرة بل الثمرة كلها للمالك وللعامل أجرة المثل .
فسخ أحدهما : الفسخ وان كان من حينه ، لكن مرّ ان مفاده حلّ العقد من أصله فالثمرة كلها للمالك وللعامل أجرة المثل .
حصل مانع : بل هو كالموت إذا اشترطت المباشرة وقد مرّ .