تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
قولان أقواهما عدمه ، ودعوى أنّ مقتضى قوله عليه السّلام : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » وجوب ردّ المال إلى المالك كما كان كما ترى . الخامسة : إذا حصل الفسخ أو الأنفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده وبالمال عروض فان رضيا بالقسمة كذلك فلا إشكال ، وإن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته وإن احتمل ربح فيه خصوصا إذا كان هو الفاسخ وإن طلبه المالك ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقدا فلا يجب ، وبين عدمه فيجب ، لأنّ اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان عملا بقوله عليه السّلام : « على اليد » والأقوى عدم الوجوب مطلقا وإن كان استقرار ملكيّة العامل للربح موقوفا على الانضاض ، ولعلّه يحصل الخسارة بالبيع ، إذ لا منافاة ، فنقول : لا يجب عليه الانضاض بعد الفسخ لعدم الدليل عليه لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة بل أو بعدها يجب جبرها جبرها بالربح حتّى أنّه لو أخذه يستردّ منه . السادسة : لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ وجهان أقواهما العدم من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك . السابعة : إذا مات المالك أو العامل
شرح
قوله عليه السّلام : على اليد ما خبت حتى تؤديه . وفي غصب الخلاف مسألة 20 : وروى قتادة عن الحسن عن سمرة . . . الخ ، وكذا أول غصب المبسوط وفي غصب الغنية : ويحتج على المخالف بقوله على اليد ما قبضت . . . الخ وكذا في إجارة الغنية بلفظ اخذت ، ونقل ابن إدريس في سرائره جزما لكن في غصبه قال : ويحتج على المخالف ) . كما ترى : إلّا ان يقال : إذا تعارف ذلك يكون وصف المالية المحضة النقدية من الأوصاف المأخوذة ويكون مطمح النظر فيجب ردّه فتأمل . عدم وجوب اجابته : نعم له بيع حصته إذا كان ربح في البين ( إذ الشركة لا يقتضي أزيد من ذلك ولا يوجب ذلك ضررا على العامل . عدم الوجوب مطلقا : إلّا إذا كان تعارف ( وحينئذ يكون وصف النقدية من الأوصاف المأخوذة ولا يمكن التمسك بالحديث حينئذ ، وكذا بآية ردّ الأمانات وفاقا للحكيم وغيره إذ تغيير النقد بالعروض كان بإذن المالك نفسه ) . أو بعدها : الظاهر الاستقرار بالقسمة الكلية كما مرّ . اقويهما العدم : إلّا إذا كان تعارف كما مرّ نظيره ولا يبعد ذلك في امصارنا وأعصارنا . واستدل صاحب المسالك بالحديث وبأن اذن المالك في الإدانة مقيد بالاستيفاء ولا بأس بالثاني وأما الحديث ففيه ان المعاملة كانت بإذن المالك .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 382 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي