خارجيّا ، فإنّ الدّين مملوك ، مع أنّه ليس في الخارج ، ومن الغريب إصرار صاحب الجواهر على الاشكال في ملكيّته بدعوى أنّه حقيقة ما زاد على عين الأصل ، وقيمة الشيء أمر وهمّي لا وجود له لا ذمّة ولا خارجا ، فلا يصدق عليه الربح ، نعم لا بأس أن يقال : إنّه بالظهور ملك أن يملك ، بمعنى أنّ له الانضاض فيملك ، وأغرب منه أنّه قال : بل لعلّ الوجه في خبر عتق الأب ذلك أيضا ، بناء على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبنيّ على السراية ، إذ لا يخفى ما فيه ، مع أنّ لازم ما ذكره كون العين بتمامها ملكا للمالك حتّى مقدار الربح مع أنّه ادّعى الاتّفاق على عدم كون مقدار حصّة العامل من الربح للمالك ، فلا ينبغي التأمّل في أنّ الأقوى ما هو المشهور ، نعم إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملكيّة العامل ، لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيّته من الأوّل ، وعلى ما ذكرنا يترتّب عليه جميع آثار الملكيّة من جواز المطالبة بالقسمة وإن كانت موقوفة على رضى المالك ومن صحّة تصرفاته فيه من البيع والصلح ونحوهما ، ومن الإرث وتعلّق الخمس والزكاة وحصول الاستطاعة للحجّ وتعلّق حقّ الغرماء به ، ووجوب صرفه في الدين مع المطالبة إلى غير ذلك .
المسألة 35 : الربح وقاية لرأس المال فملكيّة العامل له بالظهور متزلزلة ، فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقرّ ملكيّته ، والاستقرار يحصل بعد الانضاض والفسخ والقسمة فبعدها إذا تلف شيء لا يحسب من الربح ، بل تلف كلّ على صاحبه ، ولا يكفي في الاستقرار قسمة الربح فقط
شرح
المحشين وهو ظاهر التعبير العرفي : ربحت مأة تومان مثلا ، وظاهر مثل : فربحت فيها له مأة دينار 1 / 11 مقدمات التجارة ، وقوله عليه السّلام في 1 / 26 التجارة : « . . . بربح الدينار دينارا اي الربح نفس الدينار كما في الأخيرة مشيرا إلى كيس دنانير الربح : ان هذا الربح كثير اي نفس الدنانير ، وان كان كثيرا ما يطلق على نفس التفاوت ، ولعل 1 / 9 آداب التجارة : « يحرم عليه الربح » من هذا القبيل فتأمل . وما استدل به في العروة ونقلها الجواهر عليل ، ثم لو قيل بالملكية ثم الخروج بالضرر كما قال العروة يلزمه القول بمملّكيّة الضرر مع أنه ليس من الأسباب المملكة ) .
جميع آثار الملكية : بناء على ما ذكرنا لا يترتب إلّا بعد تحقق ربح التجارة العامة الشاملة لمجموع المدة . ثم إن الإرث لا يتوقف على الملكية لتعلقه بالحق أيضا ولذلك يكون الإرث مترتبا على جميع الأقوال . كما أن تعلق الخمس بالملك غير المستقر غير مقبول عند الماتن في محله فهو أيضا بعد المدة وكذا استطاعة الحج .
المسألة 35 : قسمة الربح فقط : قد يكون تقسيم الربح قسمة لجميع المال كما