تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
فإذا فرضنا أنّ الفسخ بعد حصول الربح فإن كان من القسم الأوّل اقتضى حصوله من حينه ، فالعامل يستحقّ ذلك الربح بمقدار حصّته ، وإن كان من القسم الثاني يكون تمام الربح للمالك ، ويستحقّ العامل أجرة المثل لعمله ، وهي قد تكون أزيد من الربح ، وقد تكون أقلّ فيتفاوت الحال بالفسخ وعدمه إذا كان لأجل تخلّف الشرط . المسألة 34 : يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره من غير توقّف على الانضاض أو القسمة ، لا نقلا ولا كاشفا على المشهور ، بل الظاهر الاجماع عليه ، لأنّه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما ولأنّه مملوك ، وليس للمالك ، فيكون للعامل ، وللصحيح : « رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : يقوّم فإن زاد درهما واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل » إذ لو لم يكن مالكا لحصّته لم ينعتق أبوه ، نعم عن الفخر عن والده أنّ في المسألة أربعة أقوال ، ولكن لم يذكر القائل ولعلّها من العامّة : أحدها ما ذكرنا الثاني : أنّه يملك بالانضاض ، لأنّه قبله ليس موجودا خارجيّا ، بل هو مقدّر موهوم . الثالث : أنّه يملك بالقسمة لأنّه لو ملك قبله لاختصّ بربحه ، ولم يكن وقاية لرأس المال . الرابع : أنّ القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنّها توجب استقراره ، والأقوى ما ذكرنا لما ذكرنا ، ودعوى أنّه ليس موجودا كما ترى ، وكون القيمة أمرا وهمّيا ممنوع ، مع أنّا نقول : إنّه يصير شريكا في العين الموجودة بالنسبة ، ولذا يصحّ له مطالبة القسمة ، مع أنّ المملوك لا يلزم أن يكون موجودا
شرح
ومرّ ان مورد الخراج بالضمان أيضا ذلك ولا وجه لاختصاص ذلك بالعقد اللازم لعدم الفرق في معنى الفسخ من حصة حكم الجواز واللزوم في العقد . وفاقا للخونساري وصاحب الجواهر ) . المسألة 34 : شريكا في العين : الظاهر أن الربح بعد الانضاض ، ولو شك فالأصل يقتضي ذلك ، نعم فيما حان وقت الانضاض بحسب المتاع وبحسب مطالبة طرف القرار يكون بحكم الانضاض والنص 1 / 8 المضاربة من هذا القبيل لأهمية الحريّة ، وحيث إن المضاربة جائزة فلكل من الطرفين الفسخ حيث أراد ومطالبة نصيبه ، وهذا بحكم الانضاض ثم ملكية الربح إذا حصل تكون مراعى ومشروطا بعدم الضرر في المعاملات الآتية ما لم يفسخ العقد فالضرر الآتي كاشف عن عدم الملكية . ( الربح مفهوما امر حقيقي مترتب على امر حقيقي إضافي وهو محاسبة بين الماليتين وان كانت المالية امرا اعتباريا وهل الربح المترتب على المحاسبة الرياضية نفس التفاوت بين الماليتين أو تحقيقه الخارجي . الظاهر هو الثاني عرفا وفاقا للجواهر وبعض