المسألة 16 : اللازم الاقتصار على القدر اللائق ، فلو أسرف حسب عليه ، نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له .
المسألة 17 : المراد من السفر العرفيّ لا الشرعيّ ، فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة كما أنّه إذا أقام في بلد عشرة أيّام أو أزيد كان نفقته من رأس المال ، لأنّه في السفر عرفا ، نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرّج أو لتحصيل مال له أو لغيره ممّا ليس متعلّقا بالتجارة فنفقته في تلك المدّة على نفسه ، وإن كان مقامه لما يتعلّق بالتجارة ولأمر آخر بحيث يكون كلّ منهما علّة مستقلّة لولا الآخر ، فإن كان الأمر الآخر عارضا في البين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة ، وإن كانا في عرض واحد ففيه وجوه ثالثها التوزيع ، وهو الأحوط في الجملة ، وأحوط منه كون التمام على نفسه ، وإن كانت
شرح
وتفصيد الكلام ان الآيات على خمس تعبيرات عدم الحيف كما في النساء آية 3 ، والانفاق كما في النساء آية 34 ، وعشرة المعروف كما في النساء آية 19 والرزق والكسوة كما في البقرة آية 233 ( وهذه الجملة المركبة كناية عن مطلق الخاصة كما يظهر من النساء آية 5 في السفهاء : . . . ، والانفاق بقدر امكان الزوج كما في الطلاق آية 7 والروايات على خمس تعبيرات : الكسوة والطعام كما في روايات الباب 1 النفقات ج 15 الوسائل وفي سنن البيهقي 7 : 304 ، ومرّ انه كناية عن مطلق الحاجة لا كما قال الخوئي ( قدّس سرّه ) من أن إقامة الظهر والصلب كناية عن مطلق الحاجة ، الكفاية كما في رواية هند من البخاري 7 : 85 وكنز العمال 8 : 303 ، وقدّر مدّ في الطعام ، كما في 1 / 2 النفقات أو مدين من التمر كما في 11 / 1 والنفقة كما في 9 / 1 ، والظاهر عدم التعبد والإشارة إلى الكفاية وقدر الحاجة ، وبما ذكر يظهر الاشكال في كلام ابن إدريس على الطوسي ( قدّس سرّه ) بعدم خبر على مدّ واستصوبه المختلف 4 : 29 وان نسبه إلى الحمق في التعبير عن فتوى الشيخ في ذلك .
ثم إن المقام أوضح من ذلك كله لكون شرط النفقة على المالك من الشروط المبني عليها العقد ولا تقول الشرط في ضمن العقد كما عبّر الخوئي ( قدّس سرّه ) لأنه حينئذ يصير تكليفا محضا كما مرّ ) .
المسألة 17 : فالظاهر : لا يبعد التوزيع في زمان العروض إلّا ان يكون امرا تابعا بحيث لا يحسب امرا مستقلا .
وهو الأحوط : بل لا يخلو عن قوة ( خلافا للخوئي والگلپايگاني ( قدس سرهما ) نظرا